اضغط لطباعة النص 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بقراريه 663 جيم (د –24 )المؤرخ في 31 تموز /يوليه 1957

و 2076 ( د-62 )9المؤرخ في 13 أيار / مايو 1977

ملاحظات تمهيدية

ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد ، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا ، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون .

ومن الجلي ، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين . ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها ، انطلاقا من كونها تمثل ، في جملتها الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة .

ثم أن هذه القواعد ، من جهة أخرى ، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر . وهي بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف منها مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها . وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد .

1- والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية ، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين ، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين ، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم (تدابير أمنية ) أو تدابير اصلاحية أمر بها القاضي .

 

2- أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه .ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف ) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء ) و(جيم ) و (دال ) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء .

 

3- ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الاصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها ) ، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا ، للتطبيق في هذه المؤسسات .

 

4- ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث . ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن .

 

الجزء الأول

قواعد عامة التطبيق

 

 المبدأ الأساسي

5- تطبق القواعد التالية بصورة حيادية . ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أخر .

 

6- وفي الوقت نفسه ، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين .

 

 السجل

7- 1- في أي مكان يوجد فيه مسجونين ، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقوم الصفحات ، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل :

(أ) تفاصيل هويته ؛

(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته ؛

(ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه .

2- لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل .

 

 الفصل بين الفئات

8- توضع فئات السجناء المختلة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم . وعلى ذلك :

(أ) يسجن الرجال والنساء ، بقدر الإمكان ، في مؤسسات مختلفة . وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المتخصصة للنساء منفصلا كليا ؛

(ب) يفصل المحبوسون احتياطا عن المسجونين المحكوم عليهم ؛

(ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية ، بما في ذلك الديون ، عن المسجونين جزائية ؛

(د) يفصل الأحداث عن البالغين .

 

أماكن الاحتجاز

9- 1- حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا . فإذا حدث لأسباب استثنائية ، كالاكتظاظ المؤقت ، إن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة ، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية .

2- وحيثما تستخدم المهاجع ، يجب أن يشغلها مسجونون يعتنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف . ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة موائمة لطبيعة المؤسسة

 

10- توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية ، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

 

11- في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا :

أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل ، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية ؛

ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم .

 

12- يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة .

13- يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل ، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس ، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة ، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل .

 

14- يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين .

 

 النظافة الشخصية

15- يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية ، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

 

16- بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم ، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن . ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام .

 

17-1- كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته  ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة .

2- يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة . ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة .

3- في حالات استثنائية ، حين يسمح للسجين ، بالخروج من السجن لغرض مرخص به ، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تستدعي الأنظار .

 

18- حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة ، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء .

 

19- يزود كل سجين ، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية ، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية ، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها ، ويحافظ على لياقتها ، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها . الطعام

 

20-1- توفر الإدارة لكل سجين ، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة وقواه ، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

2- توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

 

التمارين الرياضية

21-1- لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق ، إذا سمح الطقس بذلك .

2- توفر تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين ، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي . ويجب أن توفر لهم ، على هذا القصد ، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة .

 

الخدمات الطبية

22-1- يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل ، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي . وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية . كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة .

2- أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية . ومن الواجب ، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات ، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزوديها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرض ، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب .

3- تجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل .

 

23-1- في سجون النساء ، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها . ويجب ، حيثما كان ذلك في الإمكان ، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني . وإذا ولد الطفل في السجن ،لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده .

2- حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن ، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين ، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.

 

24- يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه ، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية ، وإستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل ، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين .

 

25-1- يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض . وعلية أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى ، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال ، وأي سجين استرعي انتباهه إليه على وجه خاص .

2- على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن .

 

26-1- على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها :

(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ؛

(ب)مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء ؛

(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن ؛

(د) نوعية والنظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم ؛

(هـ) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة ، حين يكون منظمو هذه الأنشطة غير متخصصين .

2- يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و26 ، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ . أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي ، مرفقا بآراء الطبيب ، إلى سلطة أعلى .

 

الانضباط والعقاب

27- يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية .

 

28-1- لا يجوز أن يستخدم أي سجين ، في خدمة المؤسسة ، في عمل ينطوي على صفة تأديبية .

2- إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي ، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو رياضية محددة ، تحت إشراف الإدارة ، بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج .

 

29- تحدد النقاط التالية ، دائما ، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:

(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية ؛

(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها ؛

(ج) السلطة المختصة بتقرير انزال هذه العقوبات .

 

30-1- لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين ، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على

المخالفة الواحدة .

2- لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة واعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه . وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدراسة مستفيضة للحالة .

3- يسمح للسجين ، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا ، بعرض دفاعه عن طريق مترجم .

 

31- العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة ، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو لا إنسانية أو مهنية ، محظورة كليا كعقوبات تأديبية .

 

32-1- لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة .

2- ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية . ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه .

3- على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات ، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية .

 

أدوات تقييد الحرية

33- لا يجوز أن تستخدم أدوات تقييد الحرية ، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب . وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقيد الحرية . أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية :

(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقلة ، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية ؛

(ب) لأسباب طبية ، بناء على توجيه الطبيب ؛

(ج) بأمر من المدير ،إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية . وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى .

 

34- الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدامها . ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.

 

 تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى

35-1- يزود كل سجين ، لدى دخوله السجين ، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء ، وحول قواعد الانضباط في السجين ، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى ، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن .

2- إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية .

 

36-1- يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم ، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع ، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله .

2- يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن . ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف أخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه .

3- يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقرر .

4- ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس ،