|
اتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية اعتمدت
وعرضت
للتوقيع
والتصديق
والانضمام
بموجب قرار
الجمعية
العامة
للأمم المتحدة
25 الدورة
الخامسة
والخمسون
المؤرخ في 15
تشرين
الثاني/نوفمبر2000 المادة
1
بيان
الغرض
الغرض
من هذه
الاتفاقية
تعزيز
التعاون على
منع الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية
ومكافحتها
بمزيد من
الفعالية. المادة
2
المصطلحات
المستخدمة
لأغراض
هذه
الاتفاقية: (أ)
يقصد بتعبير
"جماعة
إجرامية
منظمة"
جماعة ذات
هيكل
تنظيمي،
مؤلفة من
ثلاثة أشخاص
أو أكثر،
موجودة
لفترة من
الزمن وتعمل
بصورة
متضافرة
بهدف ارتكاب
واحدة أو
أكثر من
الجرائم
الخطيرة أو
الأفعال
المجرمة
وفقا لهذه
الاتفاقية،
من أجل
الحصول،
بشكل مباشر
أو غير
مباشر، على
منفعة مالية
أو منفعة
مادية أخرى؛ (ب)
يقصد بتعبير
"جريمة
خطيرة" سلوك
يمثل جرما
يعاقب عليه
بالحرمان
التام من
الحرية لمدة
لا تقل عن
أربع سنوات
أو بعقوبة
أشد؛ (ج)
يقصد بتعبير
"جماعة ذات
هيكل تنظيمي"
جماعة غير
مشكلة
عشوائيا
لغرض
الارتكاب
الفوري لجرم
ما، ولا يلزم
أن تكون
لأعضائها
أدوار محددة
رسميا، أو أن
تستمر
عضويتهم
فيها أو أن
تكون ذات
هيكل
تنظيمي؛ أو (د)
يقصد بتعبير
"الممتلكات"
الموجودات
أيا كان
نوعها، سواء
كانت مادية
أم غير
مادية،
منقولة أم
غير منقولة،
ملموسة أم
غير ملموسة،
والمستندات
أو الصكوك
القانونية
التي تثبت
ملكية تلك
الموجودات
أو وجود
مصلحة فيها؛ (هـ)
يقصد بتعبير
"عائدات
الجرائم" أي
ممتلكات
تتأتى أو
يتحصل
عليها، بشكل
مباشر أو غير
مباشر، من
ارتكاب جرم
ما؛ (و)
يقصد بتعبير
"التجميد" أو
"الضبط"
الحظر
المؤقت لنقل
الممتلكات
أو تبديلها
أو التصرف
فيها أو
تحريكها أو
إخضاعها
للحراسة أو
السيطرة
المؤقتة
بناء على أمر
صادر عن
محكمة أو
سلطة مختصة
أخرى؛ (ز)
يقصد بتعبير
"المصادرة"،
التي تشمل
الحجز حيثما
انطبق،
التجريد
النهائي من
الممتلكات
بموجب أمر
صادر عن
محكمة أو
سلطة مختصة
أخرى؛ (ح)
يقصد بتعبير
"الجرم
الأصلي" أي
جرم تأتّت
منه عائدات
يمكن أن تصبح
موضوع جرم
حسب التعريف
الوارد في
المادة 6 من
هذه
الاتفاقية؛ (ط)
يقصد بتعبير
"التسليم
المراقب"
الأسلوب
الذي يسمح
لشحنات غير
مشروعة أو
مشبوهة
بالخروج من
إقليم دولة
أو أكثر أو
المرور عبره
أو دخوله،
بمعرفة
سلطاته
المختصة
وتحت
مراقبتها،
بغية التحري
عن جرم ما
وكشف هوية
الأشخاص
الضالعين في
ارتكابه؛ (ي)
يقصد بتعبير
"منظمة
إقليمية
للتكامل
الاقتصادي"
منظمة
شكّلتها دول
ذات سيادة في
منطقة ما،
أعطتها
الدول
الأعضاء
فيها
الاختصاص
فيما يتعلق
بالمسائل
التي تنظمها
هذه
الاتفاقية
وخوّلتها
حسب الأصول
ووفقا
لنظامها
الداخلي
سلطة
التوقيع أو
التصديق
عليها أو
قبولها أو
الموافقة
عليها أو
الانضمام
إليها.
وتنطبق
الإشارات
إلى "الدول
الأطراف"
بمقتضى هذه
الاتفاقية
على هذه
المنظمات في
حدود نطاق
اختصاصها. المادة
3
نطاق
الانطباق
1-
تنطبق هذه
الاتفاقية،
باستثناء ما
تنص عليه
خلافا لذلك،
على منع
الجرائم
التالية
والتحقيق
فيها
وملاحقة
مرتكبيها: (أ)
الأفعال
المجرمة
بمقتضى
المواد 5 و6 و8 و23
من هذه
الاتفاقية؛ (ب)
الجريمة
الخطيرة حسب
التعريف
الوارد في
المادة 2 من
هذه
الاتفاقية؛حيثما
يكون الجرم
ذا طابع عبر
وطني وتكون
ضالعة فيه
جماعة
إجرامية
منظمة. 2-
في الفقرة 1 من
هذه المادة،
يكون الجرم
ذا طابع عبر
وطني إذا: (أ)
ارتُكب في
أكثر من دولة
واحدة؛ (ب)
ارتُكب في
دولة واحدة
ولكن جري
جانب كبير من
الإعداد أو
التخطيط له
أو توجيهه أو
الإشراف
عليه في دولة
أخرى؛ (ج)
ارتُكب في
دولة واحدة،
ولكن اضطلعت
في ارتكابه
جماعة
إجرامية
منظمة تمارس
أنشطة
إجرامية في
أكثر من دولة
واحدة؛ (د)
ارتُكب في
دولة واحدة،
ولكن له
آثارا شديدة
في دولة أخرى. المادة
4
صون
السيادة
1-
تؤدي الدول
الأطراف
التزاماتها
بمقتضى هذه
الاتفاقية
على نحو يتفق
مع مبدأي
المساواة في
السيادة
والسلامة
الإقليمية
للدول، ومع
مبدأ عدم
التدخل في
الشؤون
الداخلية
للدول
الأخرى. 2-
ليس في هذه
الاتفاقية
ما يبيح
لدولة طرف أن
تقوم في
إقليم دولة
أخرى
بممارسة
الولاية
القضائية
وأداء
الوظائف
التي يناط
أداؤها حصرا
بسلطات تلك
الدولة
الأخرى
بمقتضى
قانونها
الداخلي. المادة
5
تجريم
المشاركة في
جماعة
إجرامية
منظمة
1-
تعتمد كل
دولة طرف ما
قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى لتجريم
الأفعال
التالية
جنائيا
عندما
تُرتكب عمدا: (أ)
أي من
الفعلين
التاليين أو
كلاهما،
باعتبارهما
فعلين
جنائيين
متميزين عن
الجرائم
التي تنطوي
على الشروع
في النشاط
الإجرامي أو
إتمامه: "1"
الاتفاق مع
شخص آخر أو
أكثر على
ارتكاب
جريمة خطيرة
لغرض له صلة
مباشرة أو
غير مباشرة
بالحصول على
منفعة مالية
أو منفعة
مادية أخرى
وينطوي،
حيثما يشترط
القانون
الداخلي
ذلك، على فعل
يقوم به أحد
المشاركين
يساعد على
تنفيذ
الاتفاق، أو
تكون ضالعة
فيه جماعة
إجرامية
منظمة؛ "2"
قيام الشخص،
عن علم بهدف
جماعة
إجرامية
منظمة
ونشاطها
الإجرامي
العام أو
بعزمها على
ارتكاب
الجرائم
المعنية،
بدور فاعل في: أ
- الأنشطة
الإجرامية
للجماعة
الإجرامية
المنظمة؛ ب-
أي أنشطة
أخرى تضطلع
بها الجماعة
الإجرامية،
مع علمه بأن
مشاركته
ستسهم في
تحقيق الهدف
الإجرامي
المبين
أعلاه؛ (ب)
تنظيم
ارتكاب
جريمة خطيرة
تكون ضالعة
فيها جماعة
إجرامية
منظمة، أو
الإشراف أو
المساعدة أو
التحريض
عليه أو
تيسيره أو
إسداء
المشورة
بشأنه. 2-
يستدل على
العلم أو
القصد أو
الهدف أو
الغرض أو
الاتفاق،
المشار
إليها جميعا
في الفقرة 1 من
هذه المادة،
من
الملابسات
الوقائعية
الموضوعية. 3-
تكفل الدول
الأطراف
التي يشترط
قانونها
الداخلي
ضلوع جماعة
إجرامية
منظمة
لتجريم
الأفعال
المنصوص
عليها في
الفقرة 1 (أ) "1"
من هذه
المادة،
شمول
قانونها
الداخلي
جميع
الجرائم
الخطيرة
التي تضلع
فيها جماعات
إجرامية
منظمة.
وتبادر تلك
الدول
الأطراف،
وكذلك الدول
الأطراف
التي يشترط
قانونها
الداخلي
إتيان فعل
يساعد على
تنفيذ
الاتفاق،
لتجريم
الأفعال
المنصوص
عليها في
الفقرة 1 (أ) "1"
من هذه
المادة، إلى
إبلاغ
الأمين
العام للأمم
المتحدة
بذلك وقت
توقيعها على
هذه
الاتفاقية
أو وقت
إيداعها
صكوك
التصديق
عليها أو
قبولها أو
إقرارها أو
الانضمام
إليها. المادة
6
تجريم
غسل عائدات
الجرائم
1-
تعتمد كل
دولة طرف،
وفقا
للمبادئ
الأساسية
لقانونها
الداخلي، ما
قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى لتجريم
الأفعال
التالية
جنائيا
عندما ترتكب
عمدا: (أ)
"1" تحويل
الممتلكات
أو نقلها، مع
العلم بأنها
عائدات
جرائم، بغرض
إخفاء أو
تمويه
المصدر غير
المشروع
لتلك
الممتلكات
أو مساعدة أي
شخص ضالع في
ارتكاب
الجرم
الأصلي الذي
تأتت منه على
الإفلات من
العواقب
القانونية
لفعلته؛ "2"
إخفاء أو
تمويه
الطبيعة
الحقيقية
للممتلكات
أو مصدرها أو
مكانها أو
كيفية
التصرف فيها
أو حركتها أو
ملكيتها أو
الحقوق
المتعلقة
بها، مع
العلم بأنها
عائدات
جرائم؛ (ب)
ورهنا
بالمفاهيم
الأساسية
لنظامها
القانوني: "1"
اكتساب
الممتلكات
أو حيازتها
أو
استخدامها
مع العلم،
وقت تلقيها،
بأنها
عائدات
جرائم؛ "2"
المشاركة في
ارتكاب أي من
الجرائم
المنصوص
عليها في هذه
المادة، أو
التواطؤ أو
التآمر على
ارتكابها،
ومحاولة
ارتكابها
والمساعدة
والتحريض
على ذلك
وتسهيله
وإسداء
المشورة
بشأنه. 2-
لأغراض
تنفيذ أو
تطبيق
الفقرة 1 من
هذه المادة: (أ)
تسعى كل دولة
طرف إلى
تطبيق
الفقرة 1 من
هذه المادة
على أوسع
مجموعة من
الجرائم
الأصلية؛ (ب)
تدرج كل دولة
طرف في عداد
الجرائم
الأصلية كل
جريمة
خطيرة، حسب
التعريف
الوارد في
المادة 2 من
هذه
الاتفاقية،
والأفعال
المجرمة
وفقا للمواد 5
و8 و23 من هذه
الاتفاقية.
أما الدول
الأطراف
التي تحدد
تشريعاتها
قائمة جرائم
أصلية
معينة،
فتدرج في تلك
القائمة،
كحد أدنى،
مجموعة
شاملة من
الجرائم
المرتبطة
بجماعات
إجرامية
منظمة؛ (ج)
لأغراض
الفقرة
الفرعية (ب)،
تشمل
الجرائم
الأصلية
الجرائم
المرتكبة
داخل وخارج
الولاية
القضائية
للدولة
الطرف
المعنية. غير
أن الجرائم
المرتكبة
خارج
الولاية
القضائية
للدولة
الطرف لا
تكون جرائم
أصلية إلا
إذا كان
الفعل ذو
الصلة فعلا
إجراميا
بمقتضى
القانون
الداخلي
للدولة التي
ارتكب فيها
ويكون فعلا
إجراميا
بمقتضى
القانون
الداخلي
للدولة
الطرف التي
تنفذ أو تطبق
هذه المادة
إذا ارتكب
فيها؛ (د)
تزود كل دولة
طرف الأمين
العام للأمم
المتحدة
بنسخ من
قوانينها
المنفّذة
لهذه المادة
وبنسخ من أي
تغييرات
تجرى على تلك
القوانين
لاحقا، أو
بوصف لها؛ (هـ)
إذا كانت
المبادئ
الأساسية
للقانون
الداخلي
للدولة
الطرف تقتضي
ذلك، يجوز
النص على أن
الجرائم
المبينة في
الفقرة 1 من
هذه المادة
لا تنطبق على
الأشخاص
الذين
ارتكبوا
الجرم
الأصلي؛ (و)
يستدل على
عنصر العلم
أو القصد أو
الغرض، الذي
يلزم توافره
في أي جرم
مبين في
الفقرة 1 من
هذه المادة،
من
الملابسات
الوقائعية
الموضوعية. المادة
7
تدابير
مكافحة غسل
الأموال
1-
تحرص كل دولة
طرف على: (أ)
أن تنشئ
نظاما
داخليا
شاملا
للرقابة
والإشراف
على المصارف
والمؤسسات
المالية غير
المصرفية
وكذلك،
حيثما يقتضي
الأمر، سائر
الهيئات
المعرضة
بشكل خاص
لغسل
الأموال،
ضمن نطاق
اختصاصها،
من أجل ردع
وكشف جميع
أشكال غسل
الأموال،
ويشدد ذلك
النظام على
متطلبات
تحديد هوية
الزبون وحفظ
السجلات والإبلاغ
عن
المعاملات
المشبوهة؛ (ب)
أن تكفل، دون
إخلال
بأحكام
المادتين 18 و27
من هذه
الاتفاقية،
قدرة
الأجهزة
الإدارية
والرقابية
وأجهزة
إنفاذ
القانون
وسائر
الأجهزة
المكرسة
لمكافحة غسل
الأموال (بما
فيها
السلطات
القضائية،
حيثما يقضي
القانون
الداخلي
بذلك) على
التعاون
وتبادل
المعلومات
على
الصعيدين
الوطني
والدولي ضمن
نطاق الشروط
التي يفرضها
قانونها
الداخلي،
وأن تنظر،
تحقيقا لتلك
الغاية، في
إنشاء وحدة
استخبارات
مالية تعمل
كمركز وطني
لجمع وتحليل
وتعميم
المعلومات
عما يحتمل
وقوعه من غسل
للأموال. 2-
تنظر الدول
الأطراف في
تنفيذ
تدابير
مجدية لكشف
ورصد حركة
النقد
والصكوك
القابلة
للتداول ذات
الصلة عبر
حدودها،
رهنا بوجود
ضمانات تكفل
حسن استخدام
المعلومات
ودون إعاقة
حركة رأس
المال
المشروع بأي
صورة من
الصور. ويجوز
أن تشمل تلك
التدابير
اشتراط قيام
الأفراد
والمؤسسات
التجارية
بالإبلاغ عن
تحويل الكميات
الكبيرة من
النقد ومن
الصكوك
القابلة
للتداول ذات
الصلة عبر
الحدود. 3-
لدى إنشاء
نظام رقابي
وإشرافي
داخلي
بمقتضى
أحكام هذه
المادة،
ودون مساس
بأي مادة
أخرى من هذه
الاتفاقية،
يُهاب
بالدول
الأطراف أن
تسترشد
بالمبادرات
ذات الصلة
التي تتخذها
المنظمات
الإقليمية
والأقاليمية
والمتعددة
الأطراف
لمكافحة غسل
الأموال. 4-
تسعى الدول
الأطراف إلى
تطوير
وتعزيز
التعاون
العالمي
والإقليمي
ودون
الإقليمي
والثنائي
بين الأجهزة
القضائية
وأجهزة
إنفاذ
القانون
وأجهزة
الرقابة
المالية من
أجل مكافحة
غسل الأموال. المادة
8
تجريم
الفساد
1-
تعتمد كل
دولة طرف ما
قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى لتجريم
الأفعال
التالية
جنائيا
عندما ترتكب
عمدا: (أ)
وعد موظف
عمومي بمزية
غير مستحقة
أو عرضها
عليه أو منحه
إياها، بشكل
مباشر أو غير
مباشر، سواء
لصالح
الموظف نفسه
أو لصالح شخص
آخر أو هيئة
أخرى، لكي
يقوم ذلك
الموظف بفعل
ما أو يمتنع
عن القيام
بفعل ما ضمن
نطاق
ممارسته مهامه
الرسمية؛ (ب)
التماس موظف
عمومي أو
قبوله، بشكل
مباشر أو غير
مباشر، مزية
غير مستحقة،
سواء لصالح
الموظف نفسه
أو لصالح شخص
آخر أو هيئة
أخرى، لكي
يقوم ذلك
الموظف بفعل
ما أو يمتنع
عن القيام
بفعل ما ضمن
نطاق
ممارسته
مهامه
الرسمية. 2-
تنظر كل دولة
طرف في
اعتماد ما قد
يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى لتجريم
السلوك
المشار إليه
في الفقرة 1 من
هذه المادة
الذي يكون
ضالعا فيه
موظف عمومي
أجنبي أو
موظف مدني
دولي.
وبالمثل،
تنظر كل دولة
طرف في تجريم
أشكال
الفساد
الأخرى
جنائيا. 3-
تعتمد أيضا
كل دولة طرف
ما قد يلزم من
تدابير
للتجريم
الجنائي
للمشاركة
كطرف متواطئ
في فعل مجرم
بمقتضى هذه
المادة. 4-
لأغراض
الفقرة 1 من
هذه المادة
والمادة 9 من
هذه
الاتفاقية،
يقصد بتعبير
"الموظف
العمومي" أي
موظف عمومي
أو شخص يقدم
خدمة
عمومية، حسب
تعريفها في
القانون
الداخلي
وحسبما تطبق
في القانون
الجنائي
للدولة
الطرف التي
يقوم الشخص
المعني
بأداء تلك
الوظيفة
فيها. المادة
9
تدابير
مكافحة
الفساد
1-
بالإضافة
إلى
التدابير
المبينة في
المادة 8 من
هذه
الاتفاقية،
تعتمد كل
دولة طرف ،
بالقدر الذي
يناسب
نظامها
القانوني
ويتسق معه،
تدابير
تشريعية أو
إدارية أو
تدابير
فعالة أخرى
لتعزيز
نزاهة
الموظفين
العموميين
ومنع فسادهم
وكشفه
والمعاقبة
عليه. 2-
تتخذ كل دولة
طرف تدابير
لضمان قيام
سلطاتها
باتخاذ
إجراءات
فعالة لمنع
فساد
الموظفين
العموميين
وكشفه
والمعاقبة
عليه، بما في
ذلك منح تلك
السلطات
استقلالية
كافية لردع
ممارسة
التأثير غير
السليم على
تصرفاتها. المادة
10
مسؤولية
الهيئات
الاعتبارية
1-
تعتمد كل
دولة طرف ما
قد يلزم من
تدابير، بما
يتفق مع
مبادئها
القانونية،
لإرساء
مسؤولية
الهيئات
الاعتبارية
عن المشاركة
في الجرائم
الخطيرة،
التي تكون
ضالعة فيها
جماعة
إجرامية
منظمة،
والأفعال
المجرمة
وفقا للمواد 5
و 6 و 8 و23 من هذه
الاتفاقية. 2-
رهنا
بالمبادئ
القانونية
للدولة
الطرف، يجوز
أن تكون
مسؤولية
الهيئات
الاعتبارية
جنائية أو
مدنية أو
إدارية. 3-
لا تخل هذه
المسؤولية
بالمسؤولية
الجنائية
للأشخاص
الطبيعيين
الذين
ارتكبوا
الجرائم. 4-
تكفل كل دولة
طرف، على وجه
الخصوص،
إخضاع
الأشخاص
الاعتباريين
الذين تلقى
عليهم
المسؤولية
وفقا لهذه
المادة،
لجزاءات
جنائية أو
غير جنائية
فعالة
ومتناسبة
ورادعة، بما
في ذلك
الجزاءات
النقدية. المادة
11
الملاحقة
والمقاضاة
والجزاءات 1-
تقضي كل دولة
طرف بإخضاع
ارتكاب أي
فعل مجرم
وفقا للمواد 5
و6 و8 و23 من هذه
الاتفاقية
لجزاءات
تراعى فيها
خطورة ذلك
الجرم. 2-
تسعى كل دولة
طرف إلى ضمان
أن أية
صلاحيات
قانونية
تقديرية
يتيحها
قانونها
الداخلي
فيما يتعلق
بملاحقة
الأشخاص
لارتكابهم
جرائم
مشمولة بهذه
الاتفاقية
تُمارس من
أجل تحقيق
الفعالية
القصوى
لتدابير
إنفاذ
القانون
التي تتخذ
بشأن تلك
الجرائم،
ومع إيلاء
الاعتبار
الواجب
لضرورة ردع
ارتكابها. 3-
في حالة
الأفعال
المجرمة
وفقا للمواد 5
و6 و8 و23 من هذه
الاتفاقية،
تتخذ كل دولة
طرف تدابير
ملائمة،
وفقا
لقانونها
الداخلي ومع
إيلاء
الاعتبار
الواجب
لحقوق
الدفاع،
ضمانا لأن
تُراعى في
الشروط
المفروضة
فيما يتعلق
بالقرارات
الخاصة
بالإفراج
على ذمة
المحاكمة أو
الاستئناف
ضرورة كفالة
حضور المدعى
عليه في
الإجراءات
الجنائية
اللاحقة. 4-
تكفل كل دولة
طرف مراعاة
محاكمها أو
سلطاتها
المختصة
الأخرى
خطورة
الجرائم
المشمولة
بهذه
الاتفاقية
لدى النظر في
إمكانية
الإفراج
المبكر أو
المشروط عن
الأشخاص
المدانين
بارتكاب تلك
الجرائم. 5-
تحدد كل دولة
طرف في إطار
قانونها
الداخلي،
عند
الاقتضاء،
مدة تقادم
طويلة تستهل
أثناءها
الإجراءات
الخاصة بأي
جرم مشمول
بهذه
الاتفاقية،
ومدة أطول
عندما يكون
الجاني
المزعوم قد
فرّ من وجه
العدالة. 6-
ليس في هذه
الاتفاقية
ما يمس
بالمبدأ
القائل بأن
توصيف
الأفعال
المجرمة
وفقا لهذه
الاتفاقية
وتوصيف
الدفوع
القانونية
المنطبقة أو
المبادئ
القانونية
الأخرى التي
تحكم
مشروعية
السلوك،
محفوظ حصرا
لقانون
الدولة
الطرف
الداخلي،
وبوجوب
ملاحقة تلك
الجرائم
والمعاقبة
عليها وفقا
لذلك
القانون. المادة
12
المصادرة
والضبط
1-
تعتمد الدول
الأطراف،
إلى أقصى حد
ممكن في حدود
نظمها
القانونية
الداخلية،
ما قد يلزم من
تدابير
للتمكين من
مصادرة: (أ)
عائدات
الجرائم
المتأتية من
الجرائم
المشمولة
بهذه
الاتفاقية،
أو
الممتلكات
التي تعادل
قيمتها قيمة
تلك
العائدات؛ (ب)
الممتلكات
أو المعدات
أو الأدوات
الأخرى التي
استخدمت أو
يراد
استخدامها
في ارتكاب
جرائم
مشمولة بهذه
الاتفاقية. 2-
تعتمد الدول
الأطراف ما
قد يلزم من
تدابير
للتمكين من
التعرف على
أي من
الأصناف
المشار
إليها في
الفقرة 1 من
هذه المادة
أو اقتفاء
أثرها أو
تجميدها أو
ضبطها، بغرض
مصادرتها في
نهاية
المطاف. 3-
إذا حُولت
عائدات
الجرائم أو
بُدّلت،
جزئيا أو
كليا، إلى
ممتلكات
أخرى، أخضعت
تلك
الممتلكات،
بدلا من
العائدات،
للتدابير
المشار
إليها في هذه
المادة. 4-
إذا اختلطت
عائدات
الجرائم
بممتلكات
اكتسبت من
مصادر
مشروعة، وجب
إخضاع تلك
الممتلكات
للمصادرة في
حدود القيمة
المقدرة
للعائدات
المختلطة،
دون مساس بأي
صلاحيات
تتعلق
بتجميدها أو
ضبطها. 5-
تخضع أيضا
للتدابير
المشار
إليها في هذه
المادة، على
ذات النحو
وبنفس القدر
المطبقين
على عائدات
الجرائم،
الإيرادات
أو المنافع
الأخرى
المتأتية من
عائدات
الجرائم، أو
من
الممتلكات
التي حُولت
عائدات
الجرائم
إليها أو
بدلت بها، أو
من
الممتلكات
التي اختلطت
بها عائدات
الجرائم. 6-
في هذه
المادة
والمادة 13 من
هذه
الاتفاقية،
تخول كل دولة
طرف محاكمها
أو سلطاتها
المختصة
الأخرى أن
تأمر بتقديم
السجلات
المصرفية أو
المالية أو
التجارية أو
بالتحفظ
عليها. ولا
يجوز للدول
الأطراف أن
ترفض العمل
بأحكام هذه
الفقرة بحجة
السرية
المصرفية. 7-
يجوز للدول
الأطراف أن
تنظر في
إمكانية
إلزام
الجاني بأن
يبين المصدر
المشروع
لعائدات
الجرائم
المزعومة أو
الممتلكات
الأخرى
المعرضة
للمصادرة،
بقدر ما يتفق
ذلك الإلزام
مع مبادئ
قانونها
الداخلي ومع
طبيعة
الإجراءات القضائية
والإجراءات
الأخرى. 8-
لا يجوز
تفسير أحكام
هذه المادة
بما يمس حقوق
الأطراف
الثالثة
الحسنة
النية. 9-
ليس في هذه
المادة ما
يمس بالمبدأ
القائل بأن
يكون تحديد
وتنفيذ
التدابير
التي تشير
إليها وفقا
لأحكام
القانون
الداخلي
للدولة
الطرف ورهنا
بتلك
الأحكام. المادة
13
التعاون
الدولي
لأغراض
المصادرة 1-
على الدولة
الطرف التي
تتلقى طلبا
من دولة طرف
أخرى لها
ولاية
قضائية على
جرم مشمول
بهذه
الاتفاقية
من أجل
مصادرة ما
يوجد في
إقليمها من
عائدات
جرائم أو
ممتلكات أو
معدات أو
أدوات أخرى
مشار إليها
في الفقرة 1 من
المادة 12 من
هذه
الاتفاقية،
أن تقوم، إلى
أقصى حد ممكن
في إطار
نظامها
القانوني
الداخلي،
بما يلي: (أ)
أن تحيل
الطلب إلى
سلطاتها
المختصة
لتستصدر
منها أمر
مصادرة،
ولتنفذ ذلك
الأمر في حال
صدوره؛ أو (ب)
أن تحيل إلى
سلطاتها
المختصة أمر
المصادرة
الصادر عن
محكمة في
إقليم
الدولة
الطرف
الطالبة
وفقا للفقرة 1
من المادة 12 من
هذه
الاتفاقية،
بهدف تنفيذه
بالقدر
المطلوب،
وعلى قدر
تعلقه
بعائدات
الجرائم أو
الممتلكات
أو المعدات
أو الأدوات
الأخرى
المشار
إليها في
الفقرة 1 من
المادة 12
وموجودة في
إقليم
الدولة
الطرف
متلقية
الطلب. 2-
إثر تلقي طلب
من دولة طرف
أخرى لها
ولاية
قضائية على
جرم مشمول
بهذه
الاتفاقية،
تتخذ الدولة
الطرف
متلقية
الطلب
تدابير
للتعرف على
عائدات
الجرائم أو
الممتلكات
أو المعدات
أو الأدوات
الأخرى
المشار
إليها في
الفقرة 1 من
المادة 12 من
هذه
الاتفاقية
واقتفاء
أثرها
وتجميدها أو
ضبطها، بغرض
مصادرتها في
نهاية
المطاف إما
بأمر صادر عن
الدولة
الطرف
الطالبة أو،
عملا بطلب
مقدم بمقتضى
الفقرة 1 من
هذه المادة،
بأمر صادر عن
الدولة
الطرف
متلقية
الطلب. 3-
تنطبق أحكام
المادة 18 من
هذه
الاتفاقية
على هذه
المادة، مع
مراعاة ما
يقتضيه
اختلاف
الحال.
وبالإضافة
إلى
المعلومات
المحددة في
الفقرة 15 من
المادة 18،
تتضمن
الطلبات
المقدمة
عملا بهذه
المادة ما
يلي: (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكا |