اضغط
لطباعة
النص
بروتوكول
مكافحة
تهريب
المهاجرين
عن طريق البر
والبحر
والجو،
المكمِّل
لاتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية
اعتمد
وعرض
للتوقيع
والتصديق
والانضمام
بموجب قرار
الجمعية
العامة
للأمم
المتحدة
25 الدورة
الخامسة
والخمسون
المؤرخ في 15
تشرين
الثاني/نوفمبر2000
الديباجـة
إن
الدول
الأطراف في
هذا
البروتوكول،
إذ
تعلن أن
اتخاذ
تدابير
فعالة لمنع
ومكافحة
تهريب
المهاجرين
عن طريق البر
والبحر
والجو يتطلب
نهجا دوليا
شاملا، بما
في ذلك
التعاون
وتبادل
المعلومات
واتخاذ
تدابير
مناسبة
أخرى، ومنها
تدابير
اجتماعية -
اقتصادية،
على الصعيد
الوطني
والإقليمي
والدولي،
وإذ
تشير إلى
قرار
الجمعية
العامة 54/212
المؤرخ 22
كانون الأول/ديسمبر
1999، الذي حثَّت
فيه الجمعية
الدول
الأعضاء
ومنظومة
الأمم
المتحدة على
تعزيز
التعاون
الدولي في
مجال الهجرة
الدولية
والتنمية،
من أجل
معالجة
الأسباب
الجذرية
للهجرة،
وبخاصة ما
يتصل منها
بالفقر،
وعلى تحقيق
أقصى حد من
فوائد
الهجرة
الدولية لمن
يعنيهم
الأمر،
وشجعت
الآليات
الأقاليمية
والإقليمية
ودون
الإقليمية
على
الاستمرار،
حسب
الاقتضاء،
في معالجة
مسألة
الهجرة
والتنمية،
واقتناعا
منها بضرورة
معاملة
المهاجرين
معاملة
إنسانية
وحماية
حقوقهم
الإنسانية
حماية تامة،
وإذ
تضع في
اعتبارها
أنه، على
الرغم من
الأعمال
التي اضطلعت
بها محافل
دولية أخرى،
لا يوجد صك
شامل يتصدى
لجميع جوانب
تهريب
المهاجرين
وسائر
المسائل ذات
الصلة،
وإذ
يقلقها
الازدياد
الكبير في
أنشطة
الجماعات
الإجرامية
المنظمة في
مجال تهريب
المهاجرين
وسائر
الأنشطة
الإجرامية
ذات الصلة
المبينة في
هذا
البروتوكول،
التي تُلحق
ضررا عظيما
بالدول
المعنية،
وإذ
يقلقها أيضا
أن تهريب
المهاجرين
يمكن أن
يعرِّض
للخطر حياة
أو أمن
المهاجرين
المعنيين،
وإذ
تشير إلى
قرار
الجمعية
العامة 53/111
المؤرخ 9
كانون الأول/ديسمبر
1998، الذي قررت
فيه الجمعية
إنشاء لجنة
حكومية
دولية
مفتوحة باب
العضوية
مخصصة لغرض
وضع اتفاقية
دولية شاملة
لمكافحة
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية،
ولبحث
القيام بوضع
صكوك دولية
منها صك
يتناول
تهريب
المهاجرين
ونقلهم
بصورة غير
مشروعة،
بما في ذلك عن
طريق البحر،
واقتناعا
منها بأن
تكميل
اتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية بصك
دولي
لمكافحة
تهريب
المهاجرين
عن طريق البر
والبحر
والجو،
سيكون مفيدا
في منع تلك
الجريمة
ومكافحتها،
قد
اتفقت على ما
يلي:
أولا-
أحكام عامة
المادة
1
العلاقة
باتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية
1-
هذا
البروتوكول
يكمِّل
اتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية،
ويكون
تفسيره
مقترنا
بالاتفاقية.
2-
تنطبق أحكام
الاتفاقية
على هذا
البروتوكول،
مع مراعاة ما
يقتضيه
اختلاف
الحال، ما لم
يُنص فيه على
خلاف ذلك.
3-
تعتبر
الأفعال
المجرمة
وفقا للمادة 6
من هذا
البروتوكول
أفعالا
مجرمة وفقا
للاتفاقية.
المادة
2
بيان
الأغراض
أغراض
هذا
البروتوكول
هي منع
ومكافحة
تهريب
المهاجرين،
وكذلك تعزيز
التعاون بين
الدول
الأطراف
تحقيقا لتلك
الغاية، مع
حماية حقوق
المهاجرين
المهرَّبين.
المادة
3
المصطلحات
المستخدمة
لأغراض
هذا
البروتوكول:
(أ)
يُقصد
بتعبير "تهريب
المهاجرين"
تدبير
الدخول غير
المشروع
لشخص ما إلى
دولة طرف ليس
ذلك الشخص من
رعاياها أو
من المقيمين
الدائمين
فيها، وذلك
من أجل
الحصول،
بصورة
مباشرة أو
غير مباشرة،
على منفعة
مالية أو
منفعة مادية
أخرى؛
(ب)
يُقصد
بتعبير "الدخول
غير المشروع"
عبور الحدود
دون تقيّد
بالشروط
اللازمة
للدخول
المشروع إلى
الدولة
المستقبلة؛
(ج)
يُقصد
بتعبير "وثيقة
السفر أو
الهوية
المزورة" أي
وثيقة سفر أو
هوية:
"1"
تكون قد
زوِّرت أو
حوِّرت
تحويرا
ماديا من
جانب أي شخص
غير الشخص أو
الجهاز
المخوَّل
قانونا
بإعداد أو
إصدار وثيقة
السفر أو
الهوية
نيابة عن
دولة ما؛
"2"
أو تكون قد
أُصدرت
بطريقة غير
سليمة أو
حُصل عليها
بالاحتيال
أو الفساد أو
الإكراه أو
بأية طريقة
غير مشروعة
أخرى؛
"3"
أو يستخدمها
شخص غير
صاحبها
الشرعي؛
(د)
يُقصد
بتعبير "السفينة"
أي نوع من
المركبات
المائية،
بما فيها
المركبات
الطوَّافة
والطائرات
المائية،
التي تستخدم
أو يمكن
استخدامها
كوسيلة نقل
فوق الماء،
باستثناء
السفن
الحربية أو
سفن دعم
الأسطول أو
غيرها من
السفن التي
تملكها أو
تشغلها إحدى
الحكومات
ولا تستعمل،
في الوقت
الحاضر، إلا
في خدمة
حكومية غير
تجارية.
المادة
4
نطاق
الانطباق
ينطبق
هذا
البروتوكول،
باستثناء ما
ينص عليه
خلافا لذلك،
على منع
الأفعال
المجرمة
وفقا للمادة 6
من هذا
البروتوكول
والتحري
عنها
وملاحقة
مرتكبيها،
حيثما تكون
تلك الجرائم
ذات طابع عبر
وطني وتكون
ضالعة فيها
جماعة
إجرامية
منظمة،
وكذلك على
حماية حقوق
الأشخاص
الذين
يكونون هدفا
لتلك
الجرائم.
المادة
5
مسؤولية
المهاجرين
الجنائية
لا
يصبح
المهاجرون
عرضة
للملاحقة
الجنائية
بمقتضى هذا
البروتوكول،
نظرا لكونهم
هدفا للسلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول.
المادة
6
التجريم
1-
تعتمد كل
دولة طرف ما
قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى لتجريم
الأفعال
التالية في
حال
ارتكابها
عمدا ومن أجل
الحصول،
بصورة
مباشرة أو
غير مباشرة،
على منفعة
مالية أو
منفعة مادية
أخرى:
(أ)
تهريب
المهاجرين؛
(ب)
القيام،
بغرض تسهيل
تهريب
المهاجرين،
بما يلي:
"1"
إعداد وثيقة
سفر أو هوية
مزورة؛
'2"
تدبير
الحصول على
وثيقة من هذا
القبيل أو
توفيرها أو
حيازتها؛
(ج)
تمكين شخص،
ليس مواطنا
أو مقيما
دائما في
الدولة
المعنية، من
البقاء فيها
دون تقيّد
بالشروط
اللازمة
للبقاء
المشروع في
تلك الدولة،
وذلك
باستخدام
الوسائل
المذكورة في
الفقرة
الفرعية (ب) من
هذه الفقرة
أو أية وسيلة
أخرى غير
مشروعة.
2-
تعتمد أيضا
كل دولة طرف
ما قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى لتجريم:
(أ)
الشروع في
ارتكاب جرم
من الأفعال
المجرمة
وفقا للفقرة 1
من هذه
المادة،
وذلك رهنا
بالمفاهيم
الأساسية
لنظامها
القانوني؛
أو
(ب)
المساهمة
كشريك في أحد
الأفعال
المجرمة
وفقا للفقرة 1 (أ)
أو (ب) '1، أو
(ج)
من هذه
المادة
وكذلك، رهنا
بالمفاهيم
الأساسية
لنظامها
القانوني،
المساهمة
كشريك في جرم
من الأفعال
المجرمة
وفقا للفقرة 1 (ب)
'2، من هذه
المادة؛
(ج)
تنظيم أو
توجيه أشخاص
آخرين
لارتكاب جرم
من الأفعال
المجرمة
وفقا للفقرة 1
من هذه
المادة.
3-
تعتمد كل
دولة طرف ما
قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير
أخرى
لاعتبار أي
ظروف:
(أ)
تعرِّض
للخطر، أو
يُرجَّح أن
تعرِّض
للخطر، حياة
أو سلامة
المهاجرين
المعنيين؛
(ب)
تستتبع
معاملة
أولئك
المهاجرين
معاملة
لاإنسانية
أو مهينة،
بما في ذلك
لغرض
استغلالهم،
ظروفا
مشددة
للعقوبة في
الأفعال
المجرمة
وفقا للفقرة 1 (أ)
و(ب) '1' و(ج) من هذه
المادة،
وكذلك، رهنا
بالمفاهيم
الأساسية
لنظامها
القانوني،
في الأفعال
المجرمة
وفقا للفقرة 2 (ب)
و(ج) من هذه
المادة.
4-
ليس في هذا
البروتوكول
ما يمنع أي
دولة طرف من
اتخاذ
تدابير ضد أي
شخص يعدّ
سلوكه جرما
بمقتضى
قانونها
الداخلي.
ثانيا
- تهريب
المهاجرين
عن طريق
البحر
المادة
7
التعاون
تتعاون
الدول
الأطراف إلى
أقصى حد
ممكن، على
منع وقمع
تهريب
المهاجرين
عن طريق
البحر، وفقا
لأحكام
قانون
البحار
الدولي.
المادة
8
تدابير
مكافحة
تهريب
المهاجرين
عن طريق
البحر
1-
يجوز للدولة
الطرف التي
تكون لديها
أسباب
معقولة
للاشتباه في
أن إحدى
السفن التي
ترفع
عَلَمها أو
تدَّعي أنها
مسجَّلة
لديها، أو لا
جنسية لها،
أو تحمل في
الواقع
جنسية
الدولة
الطرف
المعنية، مع
أنها ترفع
عَلَما
أجنبيا أو
ترفض إظهار
أي عَلَم،
ضالعة في
تهريب
مهاجرين عن
طريق البحر،
أن تطلب
مساعدة دول
أطراف أخرى
لقمع
استعمال
السفينة في
ذلك الغرض.
وتبادر
الدول
الأطراف
التي يُطلب
إليها ذلك
إلى تقديم
تلك
المساعدة
بالقدر
الممكن في
حدود
إمكانياتها.
2-
يجوز للدولة
الطرف التي
تكون لديها
أسبـاب
معقولة
للاشتباه في
أن إحدى
السفن التي
تمارس حرية
الملاحة
وفقا
للقانون
الدولي
وترفع عَلَم
دولة طرف
أخرى أو تحمل
علامات
تسجيل خاصة
بتلك الدولة
الطرف تعمل
في تهريب
المهاجرين
عن طريق
البحر، أن
تبلِّغ دولة
العَلَم
بذلك وتطلب
منها تأكيد
التسجيل،
وأن تطلب من
دولة
العَلَم، في
حال تأكيد
التسجيل،
إذنا باتخاذ
التدابير
المناسبة
تجاه تلك
السفينة.
ويجوز لدولة
العَلَم أن
تأذن للدولة
الطالبة
بإجراءات
منها:
(أ)
اعتلاء
السفينة؛
(ب)
تفتيش
السفينة؛
(ج)
اتخاذ
التدابير
المناسبة
إزاء
السفينة وما
تحمله على
متنها من
أشخاص
وبضائع،
حسبما تأذن
به دولة
العَلَم،
إذا وجد دليل
يثبت أن
السفينة
تعمل في
تهريب
المهاجرين
عن طريق
البحر.
3-
تبلغ الدولة
الطرف التي
تتَّخذ أي
تدبير وفقا
للفقرة 2 من
هذه المادة
دولة
العَلَم
المعنية على
وجه السرعة
بنتائج ذلك
التدبير.
4-
تستجيب
الدولة
الطرف دون
إبطاء لأي
طلب يرد من
دولة طرف
أخرى لتقرير
ما إذا كانت
السفينة
التي تدّعي
أنها مسجلة
لديها أو
ترفع
عَلَمها يحق
لها ذلك، وأن
تستجيب لأي
طلب استئذان
يُقدَّم
وفقا للفقرة 2
من هذه
المادة.
5-
يجوز لدولة
العَلَم،
اتساقا مع
المادة 7 من
هذا
البروتوكول،
أن تجعل
إصدار الإذن
الصادر عنها
مرهونا
بشروط تتفق
عليها مع
الدولة
الطالبة،
بما فيها
الشروط
المتعلقة
بالمسؤولية
ومدى ما
سيتخذ من
تدابير
فعلية. ولا
تتخذ الدولة
الطرف أي
تدابير
إضافية دون
إذن صريح من
دولة
العَلَم،
باستثناء
التدابير
الضرورية
لإزالة خطر
وشيك على
حياة الأشخاص
أو التدابير
المنبثقة من
اتفاقات
ثنائية أو
متعددة
الأطراف
تتصل
بالموضوع.
6-
تعين كل دولة
طرف سلطة أو،
عند
الضرورة،
سلطات تتلقى
طلبات
المساعدة
وطلبات
تأكيد تسجيل
السفينة أو
حقها في رفع
علمها،
وطلبات
الاستئذان
باتخاذ
التدابير
المناسبة،
وترد على تلك
الطلبات.
وتخطر جميع
الدول
الأطراف
الأخرى بذلك
التعيين، عن
طريق الأمين
العام، في
غضون شهر
واحد من
تاريخ
التعيين.
7-
إذا توافرت
للدولة
الطرف أسباب
وجيهـة
للاشتبـاه
في أن إحدى
السفـن
ضالعة في
تهريب
المهاجرين
عن طريق
البحر، ولا
تحمل أية
جنسية أو
ربما جُعلـت
شبيهة
بسفينة ليس
لها جنسية،
جاز لها أن
تعتلي تلك
السفينة
وتفتشها.
وإذا عُثر
على دليل
يؤكد
الاشتباه،
تتخذ الدولة
الطرف
التدابير
المناسبة
وفقا
للقانونين
الداخلي
والدولي ذوي
الصلة.
المادة
9
شروط
وقائية
1-
عندما
تتَّخذ إحدى
الدول
الأطراف
تدابير ضد
سفينة ما،
وفقا للمادة 8
من هذا
البروتوكول،
تحرص تلك
الدولة
الطرف على:
(أ)
أن تكفل
سلامة
الأشخاص
الموجودين
على متنها
ومعاملتهم
معاملة
إنسانية؛
(ب)
أن تأخذ بعين
الاعتبار
الواجب
ضرورة عدم
تعريض أمن
السفينة أو
حمولتها
للخطر؛
(ج)
أن تأخذ بعين
الاعتبار
الواجب
ضرورة عدم
المساس
بالمصالح
التجارية أو
القانونية
لدولة
العَلَم أو
أي دولة أخرى
ذات مصلحة؛
(د)
أن تكفل، في
حدود
الإمكانيات
المتاحة، أن
يكون أي
تدبير
يُتَّخذ
بشأن
السفينة
سليما من
الناحية
البيئية.
2-
عندما يثبت
أن أسباب
التدابير
المتخذة
عملا
بالمادة 8 من
هذا
البروتوكول
قائمة على
غير أساس،
تعوض
السفينة عن
أي خسارة أو
ضرر قد يكون
لحق بها،
شريطة ألا
تكون
السفينة قد
ارتكبت أي
فعل يسوِّغ
التدابير
المتَّخذة.
3-
في أي تدبير
يُتَّخذ أو
يُعتمد أو
يُنفَّذ
وفقا لهذا
الفصل، يولى
الاعتبار
الواجب
لضرورة عدم
الإخلال أو
المساس:
(أ)
بحقوق الدول
المشاطئة
والتزاماتها
وممارستها
لولايتها
القضائية
وفقا لقانون
البحار
الدولي؛
(ب)
أو بصلاحية
دولة
العَلَم في
ممارسة
الولاية
القضائية
والسيطرة في
الشؤون
الإدارية
والتقنية
والاجتماعية
المتعلقة
بالسفينة.
4-
لا يجوز
اتخاذ أي
تدبير في
البحر عملا
بهذا الفصل
إلا من جانب
سفن حربية أو
طائرات
عسكرية أو
سفن أو
طائرات أخرى
تحمل علامات
واضحة ويسهل
تبين كونها
في خدمة
حكومية
وأنها
مخوّلة بذلك.
ثالثا-
المنع
والتعاون
والتدابير
الأخرى
المادة
10
المعلومات
1-
دون مساس
بالمادتين 27 و28
من
الاتفاقية،
وتحقيقا
لأهداف هذا
البروتوكول،
تحرص الدول
الأطراف،
وبخاصة تلك
التي لها
حدود مشتركة
أو التي تقع
على الدروب
التي يهرّب
عبرها
المهاجرون،
على أن
تتبادل فيما
بينها، وفقا
لنظمها
القانونية
والإدارية
الداخلية،
أي معلومات
ذات صلة
بأمور مثل:
(أ)
نقاط
الانطلاق
والمقصد،
وكذلك
الدروب
والناقلين
ووسائل
النقل،
المعروف أو
المشتبه في
أنها تستخدم
من جانب
جماعة
إجرامية
منظمة ضالعة
في السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول؛
(ب)
هوية
وأساليب عمل
التنظيمات
أو الجماعات
الإجرامية
المنظمة
المعروف أو
المشتبه في
أنها ضالعة
في السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول؛
(ج)
صحة وثائق
السفر
الصادرة عن
الدولة
الطرف
وسلامتها من
حيث الشكل،
وكذلك سرقة
نماذج وثائق
سفر أو هوية
أو ما يتصل
بذلك من
إساءة
استعمالها؛
(د)
وسائل
وأساليب
إخفاء
الأشخاص
ونقلهم،
وتحوير
وثائق السفر
أو الهوية
المستعملة
في السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
أو
استنساخها
أو حيازتها
بصورة غير
مشروعة، أو
غير ذلك من
أشكال إساءة
استعمالها،
وسبل كشف تلك
الوسائل
والأساليب؛
(هـ)
الخبرات
التشريعية
والممارسات
والتدابير
الرامية إلى
منع السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
ومكافحته؛
(و)
المعلومات
العلمية
والتكنولوجية
المفيدة
لأجهزة
إنفاذ
القانون،
بغية تعزيز
قدرة بعضها
البعض على
منع السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
وكشفه
والتحري عنه
وملاحقة
المتورطين
فيه.
2-
تمتثل
الدولة
الطرف التي
تتلقى
معلومات لأي
طلب من
الدولة
الطرف التي
أرسلت تلك
المعلومات
يضع قيودا
على
استعمالها.
المادة
11
التدابير
الحدودية
1-
دون الإخلال
بالتعهدات
الدولية
فيما يتعلق
بحريـة حركة
الناس، تعزز
الدول
الأطراف
الضوابط
الحدودية
إلى أقصى حد
ممكن، بقدر
ما يكون ذلك
ضروريا لمنع
وكشف تهريب
المهاجرين.
2-
تعتمد كل
دولة طرف
تدابير
تشريعية أو
تدابير أخرى
مناسبة لكي
تمنع، إلى
أقصى حد
ممكن،
استخدام
وسائل النقل
التي يشغلها
الناقلون
التجاريون
في ارتكاب
الفعل
المجرم وفقا
للفقرة 1 (أ) من
المادة 6 من
هذا
البروتوكول.
3-
تشمل تلك
التدابير،
عند
الاقتضاء،
ودون
الإخلال
بالاتفاقيات
الدولية
المنطبقة،
إرساء
التزام
الناقلين
التجاريين،
بما في ذلك أي
شركة نقل أو
مالك أو
مشغّل أي
وسيلة نقل،
بالتأكد من
أن كل الركاب
يحملون
وثائق السفر
الضرورية
لدخول
الدولة
المستقبلة.
4-
تتخذ كل دولة
طرف
التدابير
اللازمة،
وفقا
لقانونها
الداخلي،
لفرض جزاءات
في حالات
الإخلال
بالالتزام
المبيّن في
الفقرة 3 من
هذه المادة.
5-
تنظر كل دولة
طرف في اتخاذ
تدابير
تسمح، وفقا
لقانونها
الداخلي،
بعدم
الموافقة
على دخول
الأشخاص
المتورِّطين
في ارتكاب
أفعال مجرمة
وفقا لهذا
البروتوكول،
أو إلغاء
تأشيرات
سفرهم.
6-
دون المساس
بالمادة 27 من
الاتفاقيـة،
تنظر الدول
الأطراف في
تعزيز
التعاون
فيما بين
أجهزة
مراقبة
الحدود،
وذلك بوسائل
منها إنشاء
قنوات
مباشرة
للاتصال
والمحافظة
عليها.
المادة
12
أمن
ومراقبة
الوثائق
تتخذ
كل دولـة طرف
ما قد يلـزم
من تدابير،
في حـدود
الإمكانيات
المتاحـة،
لضمان ما يلي:
(أ)
أن تكون
وثائق السفر
أو الهوية
التي تصدرها
ذات نوعية
يصعب معها
إساءة
استعمال تلك
الوثائق أو
تزويرها أو
تحويرها أو
تقليدها أو
إصدارها
بصورة غير
مشروعة؛
(ب)
سلامة وأمن
وثائق السفر
أو الهوية
التي تصدرها
الدول
الأطراف أو
التي تصدر
نيابة عنها،
ومنع
إعدادها
وإصدارها
واستعمالها
بصورة غير
مشروعة.
المادة
13
شرعية
الوثائق
وصلاحيتها
تبادر
الدولة
الطرف، بناء
على طلب دولة
طرف أخرى،
إلى التحقق،
وفقا
لقانونها
الداخلي،
وفي غضون
فترة زمنية
معقولة، من
شرعية
وصلاحية
وثائق السفر
أو الهوية
التي أُصدرت
أو يُزعم
أنها أُصدرت
باسمها
ويُشتبه في
أنها تستعمل
لأغراض
القيام
بالسلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول.
المادة
14
التدريب
والتعاون
التقني
1-
توفر الدول
الأطراف أو
تعزِّز
التدريـب
المتخصِّص
لموظفي
الهجـرة
وغيرهـم من
الموظفين
المختصين في
مجال منع
السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
وفي
المعاملة
الإنسانية
للمهاجرين
الذين
يكونون هدفا
لذلك
السلوك، مع
احترام
حقوقهم كما
هي مبيّنة في
هذا
البروتوكول.
2-
تتعاون
الدول
الأطراف
فيما بينها
ومع
المنظمات
الدولية
المختصة
والمنظمات
غير
الحكومية
وسائر
المنظمات
ذات الصلة
وعناصر
المجتمع
المدني
الأخرى، حسب
الاقتضاء،
ضمانا
لتوفير
تدريب
للعاملين في
أقاليمها
بما يكفي
لمنع السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
ومكافحته
والقضاء
عليه وحماية
حقوق
المهاجرين
الذين
يكونون هدفا
لذلك السلوك.
ويشمل هذا
التدريب:
(أ)
تعزيز أمن
وثائق السفر
وتحسين
نوعيتها؛
(ب)
التعرُّف
على وثائق
السفر أو
الهوية
المزورة
وكشفها؛
(ج)
جمع
المعلومات
الاستخبارية
الجنائية،
خصوصا
المتعلقة
بكشف هوية
الجماعات
الإجرامية
المنظمة
المعروف
أنها ضالعة
في السلوك
المبين في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
أو المشتبه
في أنها
ضالعة فيه،
والأساليب
المستخدمة
في نقل
المهاجرين
المهرَّبين،
وإساءة
استعمال
وثائق السفر
أو الهوية
لأغراض
السلوك
المبين في
المادة 6،
ووسائل
الإخفاء
المستخدمة
في تهريب
المهاجرين؛
(د)
تحسين
إجراءات
الكشف عن
الأشخاص
المهرَّبين
عند نقاط
الدخول
والخروج
التقليدية
وغير
التقليدية؛
(هـ)
المعاملة
الإنسانية
للمهاجرين
وصون حقوقهم
كما هي
مبيّنة في
هذا
البروتوكول.
3-
تنظر الدول
الأطراف
التي لديها
خبرة في هذا
المجال في
تقديم
مساعدة
تقنية إلى
الدول التي
يكثر
استخدامها
كبلدان منشأ
أو عبور
للأشخاص
الذين
يكونون هدفا
للسلوك
المبين في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول.
وتبذل الدول
الأطراف
قصارى جهدها
لتوفير
الموارد
اللازمة،
كالمركبات
والنظم
الحاسوبية
وأجهزة فحص
الوثائق،
لمكافحة
السلوك
المبين في
المادة 6.
المادة
15
تدابير
المنع
الأخرى
1-
تتخذ كل دولة
طرف تدابير
لضمان
قيامها
بتوفير أو
تعزيز برامج
إعلامية
لزيادة
الوعي العام
بأن السلوك
المبيّن في
المادة 6 من
هذا
البروتوكول
هو نشاط
إجرامي
كثيرا ما
ترتكبه
جماعات
إجرامية
منظمة بهدف
الربح، وأنه
يسبِّب
مخاطر شديدة
للمهاجرين
المعنيين.
2-
وفقا للمادة 31
من
الاتفاقية،
تتعاون
الدول
الأطراف في
ميدان
الإعلام
بهدف
الحيلولة
دون وقوع
المهاجرين
المحتملين
ضحايا
للجماعات
الإجرامية
المنظمة.
3-
تروج كل دولة
طرف أو
تعزِّز، حسب
الاقتضاء،
البرامج
الإنمائية
والتعاون
على الصعيد
الوطني
والإقليمي
والدولي، مع
مراعاة
الواقع
الاجتماعي
الاقتصادي
للهجرة،
وإيلاء
اهتمام خاص
للمناطق
الضعيفة
اقتصاديا
واجتماعيا،
من أجل
مكافحة
الأسباب
الاجتماعية -
الاقتصادية
الجذرية
لتهريب
المهاجرين،
مثل الفقر
والتخلف.
المادة
16
تدابير
الحماية
والمساعدة
1-
لدى تنفيذ
هذا
البروتوكول،
تتخذ كل دولة
طرف، بما
يتسق مع
التزاماتها
بمقتض |