![]() |
|
حقوق النساء الإنسانية | تطور الصكوك الدولية الخاصة بحقوق النساء | أهمية الاتفاقية الخاصة بالغاء كل مظاهر العنف المسلط على النساء | الحملة العالمية الخاصة بالعنف ضد النساء | الاتفاقية والمنظمات غير الحكومية | تقارير الظل | الدليل الإجرائي الخاص بإعداد تقارير الظل | الحماية الدولية لحقوق النساء | تمرين 1 | تمرين 2 | تمرين 3 | تمرين 4 | تمرين 5 | تمرين 6 |
أهمية الاتفاقية الدولية
الخاصة بإلغاء كلّ مظاهر التمييز المسلط
على النساء
الأستاذة حفيظة شقير كلية الحقوق والعلوم السياسية - تونس في
نهاية الستينات وبالتحديد سنة 1967 اعتمدت
الجمعيّة العمومية لمنظمة الأمم
المتحدّة الإعلان العالمي الخاص بإلغاء
التمييز ضد المرأة[1].
النص الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة يمثل
هذا الإعلان المرحلة الأولى والأساسية
لدفع الدول على بلورة الاتفاقية. تلتها
فيما بعد اعتماد الاتفاقية كنص شامل
ومصدر للاعتراف بإنسانية النساء
و بكرامتهن. تعتبر
هذه الاتفاقية من أهم النصوص القانونية
التي صادقت عليها الدول ومنها 16 دولة
عربية وهي المغرب والجزائر وتونس
والجماهيرية العربية الليبية ومصر
ولبنان والأردن والعربية السعودية
والعراق والكويت واليمن والبحرين
وموريتانيا وجزر القمور وجيبوتي وسوريا. قائمة الدول العربية التي وقعت أو صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية ابتداء من تشرين الثاني / نوفمبر 2002 ( المصدر : UNIFEM) ويمكن
أن تصادق عليها في القريب بقية الدول
العربية إذ لم تكف المؤتمرات الدولية
والمنظمات غير حكومية على المطالبة
بالمصادقة على هذه الاتفاقية من قبل كلّ
الدول وبرفع التحفظات التي قدّمت في شأن
بعض الحقوق التي اعترفت بها الاتفاقية
خاصة أنّ أغلب الدول العربية المصادقة
على هذه الاتفاقية قدمت تحفظات وبيانات
عامة أو مفصلة تخصّ حقوق النساء داخل
العائلة وإزاء الأطفال وذلك باستثناء
الكويت التي أضافت إلى هذه التحفظات
تحفظات تخصّ الحقوق السياسية للنساء نظرا إلى أن
المرأة الكويتية لا تتمتّع إلى
حدّ الآن بحقوقها السياسية. وهذه
التحفظات
غير مقبولة لأنها لا
تتماشى مع أحكام الاتفاقية التي تحجر
إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع
الاتفاقية وغرضها و
تحد من قيمة الاتفاقية
وطابعها الشمولي ونظام التساوي الذي
تريد إرسائه. وتكمن
أهميّة هذه الاتفاقية في اعتمادها على
بعض المبادئ الأساسية وفي التنصيص على
الحقوق الإنسانية للنساء. 1)
المبادئ المؤسسة للاتفاقية تهدف
هذه الاتفاقية إلى
ضرورة تحقيق المساواة بين
الجنسين في الحقوق والكرامة. وهذا ما
يظهر من خلال عنوان الاتفاقية أي إلغاء
كلّ مظاهر التمييز المسلط على النساء. و
مفهوم التمييز لم يظهر بظهور هذه
الاتفاقية بل برز في
المنتظم الدولي منذ
إصدار الاتفاقية الدولية
الخاصة بإلغاء كلّ مظاهر التمييز
العنصري للتأكيد على وجوده وللعمل على
إلغائه لتحقيق المساواة بين الأجناس[2]. وفيما
يتعلّق بهذه الاتفاقية فقد انطلقت من
وجود تمييز واسع النطاق ضد المرأة
كما حددّه الفصل الأول
منها باعتباره "أي تفرقة أو استبعاد أو
تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من
آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف
للمرأة بحقوق الإنسان وبالحريات
الأساسية في الميادين السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والمدنية أو في أي ميدان أخر..."[3]. فاستعمال
مصطلح التمييز في الاتفاقيات والنصوص
الدولية يفترض وجود معايير معينة
لتحديده.
المعيار
الأوّل : يتعلّق بالأشخاص أو المجموعات
البشرية التي تتعرّض إلى تفرقة أو
استبعاد أو تقييد على أساس الجنس أي
النساء. المعيار
الثاني : يخص المجال أي مجال حقوق الإنسان
والحريات الأساسية. المعيار
الثالث : يتعلّق بالميادين وهي بصورة
عامة الميادين التي شملتها الشرعة
الدولية لحقوق الإنسان وما يمكن أن تنظمه
النصوص الموالية التي ستصدر عن منظمة
الأمم المتحدة أي الميادين السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والمدنية وأي ميدان آخر. فإذا
ثبتت كلّ هذه المعايير ووجدت يمكن التأكد
من وجود تمييز واعتباره انتهاك وعدم
احترام لمبدأ المساواة بين الجنسين يهدف
بالأساس إلى تضييق مجال الاعتراف بكافة
الحقوق وضمان التمتّع بها. وبصفة
عامة و
إضافة إلى مبدأ عدم التمييز بين الجنسين تعتمد
هذه الاتفاقية على المبادئ الإنسانية
العالمية التي تقوم على الإيمان بحقوق
الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره
وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق. وفي
هذا السياق تعتبر حقوق المرأة من مكوّنات
الإنسانية وهي مرتبطة بالمرأة كإنسان
متمتع بمجموعة من الحقوق والمسؤوليات.
ويعني هذا المفهوم أن حقوق المرأة هي جزء
لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وقد
أقرّ بيان وبرنامج عمل "فيانا" أنّ
حقوق النساء جزء من حقوق الإنسان التي
تتكفّل الدول بالنهوض بها وبحمايتها"[4]. وأعلن
هذا البيان بالخصوص أنّ هذه الحقوق حقوق
عالمية وأساسية للإنسان وهي حقوق
متكاملة و مرتبطة ببعضها
البعض. وكما
هو معلوم لم يكن من السهل
الوصول إلى هذا الإعلان إلاّ بعد مجهودات
جبّارة قامت بها المنظمات غير الحكومية
العالمية في تدعيم الترابط والتماثل بين
حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء حتى
تخضع هذه الحقوق إلى نفس الآليات
الحمائية وتتمتع بنفس القيمة القانونية
والسياسية. وقد
شرعت هذه المنظمات في بلورة هذا المفهوم
بعد أن لاحظت كثرة الانتهاكات القائمة
على أساس الجنس التي تتعرّض إليها حقوق
النساء وقلة اهتمام نشطاء حقوق الإنسان
بها رغم أهميتها وتكريسها في قتل البنات
والنساء وتعنيفهن واغتصابهن وتجويعهن أو
تعليفهن. ونتيجة
لهذا الوضع ظهر من جهة فصل بين حقوق
الإنسان بصفة عامة وحقوق الإنسان للنساء بصفة خاصة واخضاعهما إلى تعامل مختلف من
قبل هؤلاء النشطاء كما ظهر من جهة أخرى
خرق وتمييز في معالجة هذه الحقوق في
الصكوك والآليات الدولية الصادرة عن
منظمة الأمم المتحدة والتي اهتمت
بالأساس بحقوق الإنسان العامّة دون
التأكيد على حقوق الإنسان للنساء. وفي
هذا الصدّد وعلى سبيل المثال يمكن أن
نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الذي أكّد على التمييز العنصري والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ووضع
المفقودين والحقوق الجماعية... وتجاهل
حقوق النساء في الفضاءات الخاصة والحقوق
الإنجابية والعنف المسلط على النساء
وانتهاك حرمة النساء البدنية والمعنوية
والممارسات والتقاليد القائمة على الجنس... فأدى
هذا التجاهل بالطبع إلى خلق بون وتمييز
بين حقوق الإنسان العامّة التي تمارس في
الفضاءات العامة وتتمتّع بحماية هامّة
وحقوق الإنسان للنساء التي تتمتع بها
النساء عادة في الفضاء العائلي والتي لا يعتبرها
البعض حقوق إنسانية وتبقى
غير محمية لأنها تمارس في إطار العادات
والتقاليد الأبوية وتخرق من طرف أفراد
العائلة لا من قبل ممثلي الدولة في غالب
الأوقات رغم أنّها تشكّل تعد على كرامتهن
وحرمتهن بنفس عنوان ونفس ظروف التعدّيات
الأخرى على حقوقهن الإنسانية. فلتفادي
هذه النظرة التمييزية لحقوق الإنسان للنساء
أصبح من الضروري البحث عن الربط
والتطابق بين حقوق الإنسان وحقوق
الإنسان للنساء و تم اعتماد معيار واحد
يكمن في اعتبار حقوق الإنسان كيان موحد
كلّ أجزائه مرتبطة ببعضها البعض وغير
قابلة للانفصال والتجزئة والتصرف. ويبدو
هذا الاعتبار شرطا لاحترام كرامة
الإنسان ونتيجة لوحدة كيانه إذ يفترض
عمومية وعالمية الإنسان وعدم قبول
الاعتراف ببعض الحقوق دون غيرها. فالحق
لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الحق
الإنساني إلاّ إذا ارتبط بالإنسان
المتمتع بكافة الحقوق العامّة والخاصة
وهذا ما يقتضي تعدّد الحقوق واختلافها
وتمتعها من قبل شخص واحد وهو الإنسان. ويمكن
أن يكون هذا الإنسان إمرأة أو رجل أي كائن
متمتع بحقوق إنسانية عالمية وبكرامة
ترفض الحواجز التي تقف أمام التمتع بكلّ
هذه الحقوق ولا تعترف بأي تدرج هرمي لها. وقد
أكّدت الصكوك الدولية الصادرة منذ أواخر
الستينات على وحدة حقوق الإنسان معترفة
"بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء
المجموعة البشرية وبحقوقهم المتساوية
التي لا يمكن التصرف فيها". وهذا ما
نجده
على سبيل المثال في
التوطئة المشتركة للعهدين الدوليين
الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية
والحقوق الاقتصادية والثقافية
والاجتماعية وكذلك في الفصل الرابع من
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية
والثقافية والاقتصادية الذي يرفض إخضاع
هذه الحقوق إلى قيود باستثناء القيود
التي تنص عليها القوانين المحلية. كل
هذه الأحكام تؤكد عالمية حقوق الإنسان
وعدم قبول أي تمييز وأي اختلاف في
الاعتراف بكلّ هذه الحقوق. أما
العالمية فهي كذلك من أهمّ المكاسب التي
حققتها المجموعة البشرية وخاصة النساء والتي
تندرج في إطار فلسفة إنسانية وظاهرة
اجتماعية تطورت بتطور المجتمع وتغير
مفهومها بتغير المجتمع. فتحدثنا عن الجيل
الأول لحقوق الإنسان للتأكيد عن الحقوق
المدنية والسياسية ثم انتقلنا إلى الجيل
الثاني مع بلورة الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والآن أصبحنا
نتحدث عن الجيل الثالث لحقوق الإنسان مع
تكريس الحقوق الجماعية والتضامنية وحقوق
التنمية والديمقراطية والسلم وكذلك عن
الجيل الرابع الذي يركز
على احترام جسد الإنسان وعدم استعماله. ولم
يقترن ظهور هذه الحقوق بظهور الحضارات
ولكن بفقدان الحقوق والآليات المعترفة
بها ولغرض الاعتراف بها على الصعيد
العالمي من قبل كافة الدول والهيئات
الرسمية والمنظمات الدولية.
وقد تزامن ظهورها بتطور
القانون الدولي و
المواثيق والصكوك الدولية واعتمادها من
قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم
المتحدة. كما
أن الحقوق المعلن عنها من خلال هذه
الأجيال هي عادة حقوق غير معترف بها
ومفقودة على الصعيد المحلي وما التأكيد
عليها إلاّ لغرض ضمانها والتمتع بها من
قبل النساء والرجال دون تقييد يستند
غالبا على الخصوصيات الحضارية والثقافية
والدينية. إذ لاحظنا
في بعض الأحيان الالتجاء إلى
"مفهوم الخصوصية الثقافية..."
وإستعماله
من قبل منتهكي هذه الحقوق
ومن قبل أولائك الذين يرفضون الاعتراف للنساء
لكافة الحقوق ويضعهن في مرتبة
دونية وتمييزية. ممّا يؤدي إلى الحدّ من
مجالات هذه الحقوق. فتظهر
الخصوصية كحاجز أمام الإعلان عن حقوق
الإنسان بينما يكون بالإمكان أن تكون
مصدر إثراء وأساس خصوصي لتركيز الحقوق
الإنسانية لكلّ النساء والرجال وذلك حتى
تكون حقوق الإنسان للنساء معمّمة وممارسة
اجتماعية
حقيقية.
و
بصفة عامة يؤكد مصطلح حقوق
الإنسان للنساء على عالمية هذه الحقوق وعدم المسّ بها أو
انتهاكها بالاعتماد على الخصوصيات
الثقافية أو الحضارية والدينية التي
يمكن أن تحدّ من مجالاتها كما هو طارئ
الآن في المنطقة العربية الإسلامية حيث
نلاحظ أن بعض الدول أو الجهات السياسية
المحلية أو الجهوية تنطلق من الخصوصيات
الدينية والحضارية لتضييق مجال حقوق
النساء سواء بعدم المصادقة على
الاتفاقية أو بوضع تحفظات عند المصادقة
أو بإصدار تشريعات تمييزية
ذات صبغة جهوية أو محلية
أو بتعويض مبدأ عدم التمييز بين الجنسين
بمبدأ الإنصاف بين الجنسين (équité). فما
هي الحقوق التي اعترفت بها الاتفاقية ؟ 2)
الحقوق التي اعترفت بها الاتفاقية للنساء
إن
الاعتراف بحقوق الإنسان للنساء يعني
الاعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها
كما بينّا ذلك في الجزء الأوّل من هذه
الفقرة. وهذا ما تؤكده هذه الاتفاقية إذ
تعترف للنساء بمجموعة الحقوق السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مثل
الحق في
التصويت و الحق في تحمل المسؤوليات
السياسية و الحق في
التعليم والعمل والضمان الاجتماعي
والرعاية الاجتماعية والصحية. كما
تعترف هذه الاتفاقية بنفس الحقوق
والمسؤوليات في المجال العائلي سواء كان
ذلك عند اختيار الزوج وعند إبرام عقد
الزواج أو عند الطلاق وتجاه الأطفال أو
عند إسناد الجنسية للأطفال. ومع
الاعتراف بهذه الحقوق ونظرا للوضع
التمييزي السائد وللقضاء عليه يصبح من
الضروري أن تتخذ كلّ الدول الأطراف في
الاتفاقية سياسة
و تدابير و إجراءات تهدف القضاء على جميع أشكال التمييز. وهذا
ما أكدته هذه الإتفاقية من خلال المواد
التي تضمنتها وخاصة المادة الثانية منها
التي تطلب من الدول الأطراف أن تتعهّد :
-
بإدماج مبدأ المساواة
بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية
أو تشريعاتها المناسبة الأخرى وكفالة
التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال
التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. -
اتخاذ كلّ التدابير
المناسبة التشريعية وغير التشريعية
والجزائية لحظر كلّ تمييز ضد المرأة. -
فرض حماية قانونية
لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل
وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق
المحاكم المختصة والمؤسسات الأخرى. -
الامتناع عن مباشرة أي
عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. -
اتخاذ جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. -
اتخاذ جميع التدابير
المناسبة لتغيير أو إبطال العمل
بالقوانين والأنظمة والأعراف
والممارسات التمييزية.
-
إلغاء جميع الأحكام
الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد
المرأة. -
اتخاذ التدابير
الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل
بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. فإذا
توخّت الدول الأطراف هذه السياسة للقضاء
على التمييز المسلط على النساء بمختلف
أشكاله يمكن للنساء أن تتمتع بكافة
الحقوق أو على الأقل أن توفّر الظروف
الملائمة للتمتع بها. رغم
كلّ المكاسب التي جاءت بها الاتفاقية منذ
1979 فهي
تترجم عن الوضع السائد في
ذلك الوقت ودرجة الوعي بالحقوق التي كانت
معلنة ولهذا السبب تجاهلت الحقوق
الإنجابية والجنسية وحماية النساء من
كلّ أشكال العنف وحقوق البنات. لكنها في
كلّ الأحوال بادرت بوضع جملة من التدابير
لحماية حقوق النساء وتلتها اعتماد
الجمعيّة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة
إعلان القضاء على العنف المسلّط على
النساء في ديسمبر 1993. النص الكامل للإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يعتبر
هذا الإعلان من أهم إنجازات المنظمات غير
الحكومية
التي بذلت جهدا كبيرا لحث الدول على
قبوله. فمن
مكاسبه تعريف العنف بوصفه انتهاك لحقوق
الإنسان للنساء وتمييز مسلّط عليهن ومسّ
من كرامتهن البدنية والمعنوية، واتساع
مفهومه واختلاف أشكاله معنوي وجسدي
وجنسي والتأكيد على مجموعة الإجراءات
التي يجب أن تتخذها الدول للقضاء عليه[5]
. [1]
) صدر إعلان القضاء على
التمييز ضد المرأة بموجب توصية صادرة
عن الجمعية العمومية لمنظمة الأمم
المتحدة في 7 نوفمبر 1967. [2] ) اعتمدت الجمعيّة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة هذه الإتفاقية في 21 ديسمبر 1965. [3] ) هذا هو محتوى الفصل الأوّل من الإتفاقية. [4]
) صدر هذا البرنامج سند
1993 إثر إنتهاء المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان المنعقد في فيانا في جوان 1993. [5]
) أنظر الإعلان العالمي
بشأن القضاء على العنف ضد المرأة كما
إتخذته الجمعيّة العمومية لمنظمة
الأمم المتحدة بقرار 48 / 104 مؤرّخ في 20
ديسمبر 1993. |