حقوق النساء الإنسانية   |   تطور الصكوك الدولية الخاصة بحقوق النساء   |   أهمية الاتفاقية الخاصة بالغاء كل مظاهر العنف المسلط على النساء   |   الحملة العالمية الخاصة بالعنف ضد النساء   |      الاتفاقية والمنظمات غير الحكومية   |   تقارير الظل  الدليل الإجرائي الخاص بإعداد تقارير الظل   |   الحماية الدولية لحقوق النساء   |   تمرين 1   |   تمرين 2   |   تمرين 3   |   تمرين 4   |   تمرين 5   |  تمرين 6   

تقارير الظل

صياغة وإعداد تقارير المنظمات غير الحكومية إلى الهيئات التعاهدية 

المدربة : جمانة مرعي

 يقتضي من الدول الأطراف بأي إتفاقية دولية تقديم تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن التدابير التشريعية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدول وفقا " لنصوص الإتفاقية".

وتقدم هذه التقارير لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بالإتفاقية. ولانه في كثير من الاحيان لا تقدم الدول صورة حقيقية وفعلية عن أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي، فإنه من الضروري والمفيد أن تضطلع لجنة الاتفاقية على صورة موضوعية وغير منحازة لأوضاع حقوق الإنسان من مصادر متنوعة، أهمها المنظمات غير الحكومية التي تقدم "تقارير موازية " لتقارير الحكومة أو ما يعرف : "تقارير الظل".

أهمية التقارير :

التقارير الأولية:

يقتضي على كل دولة طرف أن تقدم تقريرا أوليا خلال مدة معينة من نفاذ العهد أو الاتفاقية في الدولة الطرف يتناول حقوق المنصوص عليها في العهد وتقوم الدولة فيه بإستعراض شامل لتشريعاتها الوطنية وقواعدها وإجراءتها الإدارية وممارستها بغية التحقق من مدى توافقها مع أحكام المعاهدة.

تقارير دورية :

تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية لاحقة في كل عهد بعد تاريخ النظر في تقريرها الأولي.

مدة تقديم التقارير :

التقرير الدوري

التقرير الأولي

الاتقاقية

5 سنوات

سنة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

5 سنوات

سنة

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4 سنوات

سنة

اتفاقية مناهضة التعذيب

4 سنوات

سنة

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سنتان

سنة

الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

5 سنوات

سنتان

اتفاقية حقوق الطفل

وعليه عند إعداد تقرير الظل يجب معرفة نوعية التقرير الحكومي هل هو أولي أو دوري، أيضا يجب معرفة تاريخ الأولي وتاريخ التقرير الدوري والمدة الزمنية إلتي يتناولها التقرير.

لمن يقدم التقرير:

إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقدمه بدوره إلى اللجان التعاهدية المختصة للنظر فيه، كما يجوز له أن يقدم أيضا إلى الوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة نسخا عن أجزاء تلك التقارير الواقعة ضمن ميدان اختصاصها.

أهداف ووظائف تقديم التقارير:

الاستعراض الأولي للتشريعات الوطنية وقواعدها وإجراءاتها الإدارية بعلاقتها بأحكام الاتفاقية.

رصد مستمر لواقع حقوق الإنسان بين النظرية والواقع.

الإقرار بوجود المشاكل والفجوات الت تتطلب بلورة إجراءات للتعامل معها.

توفير إمكانية للجمهور للمساءلة والمطالبة.

صياغة قوانين وسياسات جديدة.

التقييم المستمر للتقدم المحرز عبر التقارير الدورية.

تبادل المعلومات والخبرات.

إعداد التقرير وصياغته:

يتضمن التقرير جزئين :

الجزء الأول : عن الدولة والسكان – الهيكل السياسي العام – الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان.

الجزء الثاني : معلومات محددة بكل مادة من مواد الاتفاقية تشمل : معلومات إحصائية، تشريعات وقوانين، السياسات والاجراءات الادارية والاحكام القضائية ذات العلاقة بمواد الاتفاقية.

ملاحظات إرشادية للتقارير الموازية :

أن يعد التقرير بموجب الإرشادات التوجيهية والمعايير التي تضعها اللجنة.

أن يعد التقرير بعد الاطلاع على التقرير الرسمي المقدم من الدولة الطرف.

العودة إلى التزامات الدول وتعهداتها في التقرير السابق المقدم.

أن يعد التقرير بعد الاطلاع على الملاحظات الختامية للجنة على تقرير الدولة السابق.

أن يبرز التقرير حالة التقدم المحرز.

أن تشترك أكثر من منظمة غير حكومية في إعداده.

أن يكون التقرير بين 20 و30 صفحة مرفق مع ملخص عنه.

أن يكتب التقرير الموازي بلغات العمل المعتمدة في الأمم المتحدة (الفرنسي، الإنكليزية والإسبانية).

أن يرسل التقرير إلى فريق العمل المنبثق عن اللجنة بعد ثلاثة أشهر من اعداد الدولة للتقرير الرسمي على الأكثر وقبل سنة من دراسة التقرير.

توفير نسخ كافية لأعضاء اللجنة ونسخ إضافية.

الطلب من فريق العمل المنبثق عن اللجنة حضور اجتماعاته لعرض نتائج التقرير.

أن يعد التقرير بمصداقية وشفافية للرد على ادعاءات الحكومات مع العلم أن اللجان تجتمع علنا لنقاش التقارير ولذلك من المفيد لمختلف المنظمات الغير حكومية التي لها صفة استشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي حضورها. 

نموذج عن تقرير الظل

التقرير عن اتفاقية " القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة":

اعتمدت الجمعية العامة لأمم المتحدة " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمر 1979. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 ايلول /سبتمبر 1981. توج اعتماد الاتفاقية 30 سنة من عمل الأمم المتحدة وعلى الأخص لجنتها المعنية بمركز المرأة وم أجل النهوض بأوضاع المرأة. والاتفاقية بما تتسم به من الشمول تحوي ما تضمنته صكوك سابقة عن الموضوع ولكن بشكل أوسع، واعتمدت كإطار دولي يضمن للمرأة التساوي الكامل مع الرجل دون أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أولا : عملية تقديم التقارير

بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية وتحقيق سياسة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الصعيد الوطني، تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها لتحقيق هذا الهدف، وعن أي عوامل أو صعوبات تكون قد واجهتها في هذا السبيل. وهذا الالتزام منصوص عليه في المادة 18 من الاتفاقية، على أن تتولى دراسة هذه التقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 18

1- تتعهد الدول الاطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك :

(أ‌)  في غضون سنة واحدة من بدء النفا بالنسبة للدولة المعنية،

(ب‌)        وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

وتبين هذه المادة بوضوح أن عرض التقرير الأولي والتقارير اللاحقة هو التزام تعاهدي ملزم للدول الأطراف في الاتفاقية. كما تحدد المادة عرض التقارير فيجب عرض التقرير الأولي في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل. كما تترك الاتفاقية للجنة حرية التقدير في طلب التقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

وتبين المادة 18 نوع المعلومات المطلوب تقديمها في التقارير. وهي تشمل معلومات عن التدابير المتخذة وعن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تذكر التقارير كذلك ما تواجه الدول الأطراف من عوامل وصعوبات في هذا الصدد.

ثانيا : مضمون التقرير :

الجزء الأول : معلومات عامة وأولية تتعلق بأوضاع المرأة وتنفيذ الاتفاقية في الدولة المقدمة للتقرير:

عن الدولة والسكان يحتوي هذا الجزء على ملعومات عن :

1. الخصائص الديموغرافية للبلد وسكانه.

2. المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية – الثقافية.

3. معلومات عن السكان مقسمة بحسب اللغة الأصلية والأمد المتوقع للحياة، ووفيات الأطفال، ووفيات الأمهات، ومعدل الخصوبة والنسبة المئوية للسكان تحت سن 15 وفوق سن 65 والنسبة المئوية لسكان المناطق الريفية والحضرية والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي ترأسها النساء.

4. تقديم المعلومات بصورة مفصلة بين الجنسين (لكل جنس على حدى).

الهيكل السياسي العام:

يجيب أن يصف هذا القسم باختصار التاريخ السياسي والاطار السياسي ونوع الحكومة وتنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الإطار العام الفعلي للقضاء على التمييز ضد المرأة على النحو المحدد للإتفاقية.

1.  اتخاذ التدابير القانونية وغيرها لإنفاذ الاتفاقية.

2.  مؤسسات ضمان الأمتثال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وما هي سبل الانتصاف للمرأة.

3.  وسائل تعزيز وحماية تنمية وتقدم المرأة.

4.  كيفية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية.

الجزء الثاني:

معلومات محددة بكل حكم من أحكام الاتفاقية تشمل :

1.  أهم الاحكام الدستوريرة والتشريعية والادارية أو التدابير الأخرى التمييزية ضد المرأة السارية.

2.  التطورات التي حدثت والبرامج والمؤسسات التي أنشئت منذ بدء نفاذ الاتفاقية.

3.  أية قيود مفروضة على التمتع بكل حق من الحقوق.

4.  أية عوامل أو صعاب تؤثر على التمتع بكل حق من الحقوق.

5.  معلومات عن التقدم المحرز في مجال أعمال كل حق من الحقوق.

6.  معلومات إحصائية مقسمة على أساس الجنس ذات العلاقة.

7.  الخاصة : المطالبة والتوصيات.