![]() |
|
حقوق النساء الإنسانية | تطور الصكوك الدولية الخاصة بحقوق النساء | أهمية الاتفاقية الخاصة بالغاء كل مظاهر العنف المسلط على النساء | الحملة العالمية الخاصة بالعنف ضد النساء | الاتفاقية والمنظمات غير الحكومية | تقارير الظل | الدليل الإجرائي الخاص بإعداد تقارير الظل | الحماية الدولية لحقوق النساء | تمرين 1 | تمرين 2 | تمرين 3 | تمرين 4 | تمرين 5 | تمرين 6 |
|
إقرأ تحفظات بعض الدول العربية على الاتفاقية ثم أجب على الأسئلة تحفظات
تونس وقعت
تونس على الاتفاقية في 23 يوليو 1980 و صادقت
عليها في سبتنمر 1985 و قد وضعت
لدى المصادقة على الاتفاقية إعلانا
عاما ينص بأن حكومة تونس لن تتخذ أي
إجراءات أو تدابير إدارية أو تشريعية حسب
ما تنص عليه بنود هذه الاتفاقية ،إذا
تعارض ذلك مع أحكام الفصل الأول من
الدستور كما
أبدت الدولة التونسية تحفظات على المواد
التالية المادة
9 : و تتعلق بقانون الجنسية الفقرة
/2:"تمنح الدول الاطراف المرأة حقا
متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية
أطفالها"حيث تتعارض نصوص هذه الفقرة
هع الفصل الرابع لقانون الجنسية
التونسية المادة
16 : و تتعلق بالزواج و الحياة الأسرية الفقرة
1/ج:'نفس الحقوق و المسؤوليات أثناء
الزواج و عند فسخه' الفقرة1/د:
نفس الحقوق و المسؤوليات كوالدة بغض
النظر عن حالتها الزوجية ، في الأمور
المتعلقة بأطفالها ، و في جميع الأحوال
تكون مصالح الأطفال هي الراجحة الفقرة1/و:
نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق
بالولاية و القوامة و الوصاية على
الأطفال و تبنيهم،أو ما شابه ذلك من
الأنظمة المؤسسية الاجتماعية،حين توجد
هذه المفاهيم في التشريع الوطني ،و في
جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي
الراجحة. حيث
لا تعتبر الحكومة التونسية نفسها ملزمة
بتطبيق ما تنص عليه الفقرات ج،د،و،من
المادة 16 الفقرة
1/ز: نفس الحقوق الشخصية للزوج و الزوجة ،
بما في ذلك الحق في اختيار أسم الأسرة
والمهنة و الوظيفة الفقرة
1/ح: نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق
بملكية و حيازة الممتلكات، و الإشراف
عليه أو إدارتها ،و التمتع بها،و التصرف
فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة كما
تعلن حكومة تونس أن الفقرتين ز، و،ح ،
تتعارضان مع نصوص قانون الأحوال الشخصية
التونسي فيما يتعلق بمنح اسم الأسرة
للأطفال و حيازة الممتلكات بالوراثة المادة
29 : و تتعلق بالتحكيم بين الدول ألأطراف المادة
15: و تتعلق بالمساواة في الأهلية
القانونية و الأهلية المدنية الفقرة
4: "تمنح الدول الأطراف الرجل و المرآة
نفس الحقوق فيما
يتعلق بالقانون المتصل بحركات الأشخاص و
حرية اختيار محل سكناهم و إقامتهم"
بالرجوع الى ما تنص عليه اتفاقية فيانا
حول قانون الاتفاقيات ترى الحكومة
التونسية أن نصوص هذه الفقرة فيما يتعلق
بحق المراة في حرية اختيار مكان السكن
والإقامة لا يجوز ان يفسر بطريقة تتعارض
مع ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية
التونسي في الفصل 22 و الفصل 61 تحفظات
العراق انضمت
العراق إلى الاتفاقية سنة 1986 و قد أبدت
تحفظات على المواد التالية: المادة
(2 ): و تتعلق بالمساواة أمام القانون و حظر
التمييز ضد المرأة في الدساتير و
التشريعات الوطنية: الفقرة
/ و: "اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،
بما في ذلك التشريع ، لتعديل أو إلغاء
القوانين و الأنظمة و الأعراف و
الممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد
المرأة. الفقرة/
ز:"إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات
التي تشكل تمييزا ضد المرأة المادة
(9): و تتعلق بقوانين الجنسية: 1-"تمنح
الدول الأطراف المرأة حقا متساويا لحق
الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها
أو تغييرها و تضمن بوجه خاص ألا يترتب على
الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج
،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، أو أن
تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية
الزوج. 2-"تمنح
الدول الأطراف المرأة حقا متساويا لحق
الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها" و
ذلك تقيدا بأحكام الشريعة الإسلامية و
التي منحت النساء حقوقا متكافئة مع
أزواجهن مؤكدة التوازن العادل فبما
بينهم المادة
(16): و تتعلق بالزواج و العلاقات الأسرية يكون
هذا التحفظ قائما بدون إجحاف بأحكام
الشريعة الإسلامية التي تعطي النساء
حقوقا مساوية لحقوق أزواجهن لضمان وجود
توازن عادل بينهم تحفظات الكويت الفصل
7:"1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرآة
في الحياة السياسية و العامة للبلد, و
بوجه خاص تكفل للمراة ،على قدم المساواة
مع الرجل ،الحق في: (أ
) التصويت في جميع الانتخابات و
الاستفتاءات العامة و أهلية الانتخاب
لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها
بالاقتراع العام، (ب)
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة و تنفيذ
هذه السياسة و في شغل الوظائف العامة و
تأدية جميع المهام العامة على جميع
المستويات الحكومية، (ج)
المشاركة في جميع المنظمات و الجمعيات
غير الحكومية التى تعنى بالحياة العامة و
السياسية للبلد. نص
التحفظ انضمت
دولة الكويت إلى الاتفاقية في سبتمبر 1994
و قد أبدت تحفظا على.... المادة
7.الفقرة أ..."حيث أن ما تنص عليه هذه
الفقرة يتعارض مع قانون الانتخاب
الكويتي و الذي يقصر حق الترشح و
الانتخاب على المواطنين الذكور دون
الإناث.. الاسئلة
: 1-
لماذا تقدمت الدول العربية بتحفظات
عند المصادقة على الاتفاقية الدولية
الخاصة بالغاء كل مظاهر التمييز 2-
هل هي تحفظات مقبولة؟ 3-
هل هي تحفظات تتعلق بموضوع و بجوهر
الاتفاقية؟ 4-
ماهي الاسس القانونية التي تمكن الدول من
تقديم التحفظات؟ 5-
كيف يمكن للدول رفع التحفظات؟ 6-
ماهو دور لجنة السيداو ؟هل قدمت توصيان
أو إعلانات في الموضوع؟ 7-
ماهي النتائج المتصلة برفع التحفظات؟ الغاية
من هذا التمرين: - أهمية
التحفظات باعتبارها آلية من آليات
التعبير على السيادة من
قبل الدول - التحفظات
تمكن مصادقة أكثر عدد من الدول و
خاصة الدول التي ليس لديها تشريعات تضمن
حقوق النساء - المصادقة
تهدف إلى تمتع النساء عبر العالم بكل
الحقوق التي اقرتها الاتفاقية و تضمن
عالمية هذه الحقوق كما
تضمن احترام مبدأ المساواة بين الجنسين -
المصادقة على الاتفاقية تفترض تعديل
القوانين المحلية من أجل مطابقتها أو
ملائمتها مع أحكامها وهو التزام على
الدول الاطراف لكن
يمكن ان تستعمل التحفظات لتقييد هذه
الحقوق ،و استعملت لهذا الغرض مؤدية الى
تطبيق القوانين المحلية
التمييزية على حساب الاحكام الدولية
غير التمييزية.
لهذا لا بد ان يهدف هذا التمرين الى
اقناع المشاركين و المشاركات: -
باهمية
العمل من أجل رفع التحفظات التي ابدتها
الدول العربية عند المصادقة على
الاتفاقية و
التي تبقي التمييز قائم و معمول به على
المستويين التشريعي و الا جتماعي -
بانعكاسات
تقديم التحفظات على وضع النساء العربيات
خاصة و ان هذه التحفظات
تمس من جوهر
و من موضوع
الاتفاقية لانها تتعلق بمواد متصلة
مباشرة بحقوق النساء في مختلف المجالات
كما انها تحفظات تخل من وحدة الحقوق
التي أقرتها الاتفاقية و تميز بين الحقوق
التي تعترف للنساء و تتخذ في شانها
إجراءات لضمان ممارستها و الحقوق التي
تقدم في شانها تحفظات و التي لا تتمتع بها
النساء
خاصة في المجال العائلي
-
بالتمييز
الذي يبقى قائما
بفعل التحفظات في
اطار نظام قانوني يهدف الى الغاء التمييز
و تحقيق المساواة بين
الجنسين ملحق
للتمرين رقم 3 حول التحفظات لجنة
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بيان
عدد 20 بشان
التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
|