الدليل التدريبي حول آليات المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان  / تأليف الدكتور بطاهر بوجلال

المبحث الرابع

الحماية الخاصّّة لبعض الحقوق وبعض الفئات

يمكن تصنيف حقوق الإنسان بعدة طرق، فالتقسيم التقليدي يميز من جهة بين الحقوق السياسية والمدنية ومن جهة أخرى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يمكن أن تقسم الحقوق حسب المواضيع وحسب الفئات المشمولة بالحماية، ويمكن أيضًا التمييز بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية.

سنلجأ في هذا المبحث إلى تقسيم الحقوق حسب المواضيع وحسب الفئات وسنقتصر هنا على بعض الأمثلة فقط، مع ذكر آليات التطبيق التعاهدية وغير التعاهدية لحماية وتعزيز هذه الحقوق.

أولا: تصنيف الحقوق حسب الموضوع

سنبدأ بالشرعة الدّولية لحقوق الإنسان التي تتناول من جهة الحقوق المدنية والسياسية ومن جهة أخرى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم سنتطرق إلى أهم المواثيق والصكوك الخاصّّة: بمنع التمييز ومناهضة التّعذيب.

ا) الشرعة الدّولية لحقوق الإنســان

وتتضمّــن:

ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948

ـ العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ودخل حيز التنفيذ سنة 1976

ـ العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966ـ 1976

ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بالشكاوى الفردية لسنة 1966ـ 1976

ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية،يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1989ـ 1991

أهم الحقوق السياسية و المدنية

 1ـ الحقوق و الحريات الفردية

ـ الحق في الحياة

ـ منع التعذيب و العقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو المهينة

ـ حظر العبودية و الرق

ـ الحق في الحرية و الأمن

ـ حرية التنقل

 2ـ الحريات الفكرية

ـ حرية التعبير

ـ حرية الفكر و الدين و المعتقد

 3ـ الضمانات القضائية

ـ المساواة أمام القضاء

ـ الضمانات في الإجراءات الجنائية و المدنية

ـ حظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي

ـ الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد

 4ـ الحقوق العائلية

ـ حماية الأسرة و تساوي الزوجين في الحقوق

ـ حقوق الأطفال و حمايتهم

 5ـ الحقوق السياسية

ـ المشاركة في إدارة الشؤون العامة

ـ الحق في الانتخاب و الترشح

ـ التجمع السلمي

ـ فرصة تقلد الوظائف العامة


أهم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

ـ حق العمل و الحماية من البطالة

ـ تشكيل النقابات

ـ الضمان الاجتماعي

ـ حماية الأسرة و تحسين أوضاعها المعيشية

ـ الصحة

ـ التعليم

ـ المشاركة في الحياة الثقافية

آليـــــات التطبيق التعاهدية:

                    ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

                    ـ اللجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

 

آليـــــات التطبيق غير التعاهدية:

                    ـ الإجراء 1503

                    ـ الإجراء 1235

                    ـ إجراء لجنة مركز المرأة

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

سنة 1966 (تاريخ دخول حيز التنفيذ 1976 )

تاريخ النشأة

جنيف

مكان الانعقاد

3اجتماعات في السنة لمدة 3 أسابيع

عدد الاجتماعات

18 خبيرا مستقلا

التشكيلة

4 سنوات قابلة للتجديد

مدة الولاية

أربع اختصاصات

ـ النظر في تقارير الدول الأطراف

- إصدار التعليقات

ـ النظر في البلاغات الحكومية

ـ النظر في الشكاوى الفردية

الاختصاصات

مبدئيا مكتوبة لكن يمكن للأطراف فيما يخص الإجراءات الحكومية تقديم ملاحظات شفوية

الإجراءات

جلسات مغلقة

تنظيم الأعمال

العربية و الفرنسية و الإنجليزية و الصينية و الروسية و الإسبانية

اللغات الرسمية

ـ فيما يخص البلاغات الحكومية:يتضمن التقرير عرضا موجزا للوقائع وللحل الودي الذي تم التوصل إليه في حال وجود تسوية ودية

أما في حالة العكس فيتضمن التقرير عرضا موجزا للوقائع و استلمته اللجنة من مذكرات خطية من الطرفين و محضرا عن البيانات الشفوية المقدمة من قبلها

ـ فيما يخص الشكوى الفردية, تقدم اللجنة رأيها الذي انتهت إليه.

تنشر قرارات اللجنة في التقرير السنوي الذي يرفع إلى الجمعية العامة.

القرارات

ليس لقرارت اللجنة قوة ملزمة لكن يمكن لها أن تعين مقررا خاصا ينظر في مدى تنفيذ قراراتها من طرف الدول

تنفيذ القرارات

149 

عدد الدول المصادقة

104

عدد الدول التي اعترفت

باختصاص اللجنة فيما

يخص الشكاوى الفردية

51 

عدد الدول التي اعترفت

باختصاص اللجنة فيما

يخص البلاغات الحكومية

14 دولة

الجزائر, جيبوتي, مصر, العراق, ليبيا, الأردن, الكويت, لبنان, المغرب, سوريا, الصومال, السودان, تونس, اليمن

عدد الدول العربية المصادقة

4 دول

الجزائر, جيبوتي, ليبيا, الصومال

عدد الدول العربية التي اعترفت

باختصاص اللجنة فيما يخص

الشكاوى الفردية

الجزائر و تونس

عدد الدول العربية التي اعترفت باختصاص اللجنة فيما يخص

البلاغات الحكومية

www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm

موقع اللجنة على النات

اللّجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

في البداية تمّ إعطاء مهمة تنفيذ بنود العهد إلى مجموعة عمل مؤلفة من 15 دولة طرفا في العهد. ثم عوضت هذه المجموعة سنة 1985 "باللّجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وذلك وفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 17 /1985 بتاريخ 28/5/1985.

لا تتلقى هذه اللّجنة البلاغات الحكومية أو الفردية، لكن تمّ مؤخرًا إنشاء فريق عمل لبلورة مشروع بروتوكول إضافي يعطيها هذا الحق.

1985 ( اجتمع للمرة الأولى سنة 1987 )

تاريخ النشأة

جنيــــــــــــــــــــف

مكان الانعقاد

مرتين في السنة لمدة أسبوعين أو ثلاثة

عدد الاجتماعات

18 خبير مستقل

التشكيلة

4 سنوات قابلة للتجديد

مدة الولاية

- تلقي و دراسة التقارير

ـ إصدار التعليقات

الاختصاصات

كتابية

الإجراءات

جلسات مغلقة

تنظيم الأعمال

العربية و الفرنسية و الإنجليزية و الصينية و الروسية و الإسبانية

اللغات الرسمية

ـ تقديم استنتاجات حول وضعية سائدة في دولة معينة

ـ تقديم توصيات واقتراحات

القرارات

غير ملزمة

تنفيذ القرارات

146

عدد الدول المصادقة

14 دولة عربية

الجزائر, جيبوتي, مصر, العراق, ليبيا, الأردن, الكويت, لبنان, المغرب, سوريا, الصومال, السودان, تونس, اليمن

عدد الدول العربية المصادقة

www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm

موقع اللجنة على النات

 ب) منع التميــــيز

"إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أيّ نوع هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدّولي. وإن القضاء السريع والشامل على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام المجتمع الدّولي. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها. وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظّمات الحكومية الدّولية والمنظّمات غير الحكومية والأفراد على تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور". (إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة 15)

أهم الاتفاقيــات والإعلانــات

ـ إعلان الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1963

ـ الاتّفاقيّة الدّولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965ـ 1969

ـ الاتّفاقيّة الدّولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973ـ1976

ـ الاتّفاقيّة الدّولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لسنة 1985ـ1988

ـ إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لسنة 1981

ـ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لسنة 1992

وجبات الدول بموجب اتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز العنصري 1965ـ1969

ـ عدم القيام بأي عمل أو ممارسة يتسمان بالتمييز العنصري ضد أفراد أو جماعات من الأشخاص أو المؤسسات و ضمان أن تحذو السلطات و المؤسسات العامة حذوها,

ـ عدم مساندة أو تأييد التمييز العنصري الذي يصدر عن أشخاص أو مؤسسات أو الدفاع عنه,

ـ إعادة النظر في السياسات الحكومية و الوطنية و المحلية و تعديل أو إلغاء القوانين و الأنظمة التي توجد أو تديم التمييز العنصري,

ـ حظر و إنهاء التمييز العنصري الذي يمارسه الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات,

ـ تشجيع المنظمات و الحركات الاندماجية أو المتعددة الأجناس و غيرها من و سائل القضاء على الحواجز القائمة بين الأجناس, و كذلك عدم التشجيع على القيام بأي شئ يستهدف دعم الانقسام العنصري.

آليـــــات التطبيق التعاهدية:

ـ لجنة القضاء على التمييز العنصري

ـ الفريق الثلاثي لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

آليـــــات التطبيق غير التعاهدية:

ـ المقرّر الخاصّ بالأشكال المعاصرة للعنصرية وكره الأجانب 1993

ـ الفريق العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي 2002

لجنة القضاء على التمييز العنصري

1965 ( دخول حيز التنفيذ 1969)

تاريخ النشأة

جنيــــــــــــــــف

مكان الانعقاد

مرتين في السنة ( مارس , أوت )

عدد الاجتماعات

18 خبيرا مستقلا

التشكيلة

4 سنوات قابلة للتجديد

مدة الولاية

- تلقي و دراسة التقارير

ـ إصدار التعليقات

ـ  تلقي البلاغات الحكومية

ـ تلقي الشكاوى الفردية

الاختصاصات

مبدئيا كتابية لكن يمكن للجنة في إطار البلاغات دعوة الأطراف لتقديم ملاحظات شفوية

الإجراءات

جلسات مغلقة

تنظيم الأعمال

الفرنسية و الإنجليزية و الروسية و الإسبانية

اللغات الرسمية

ـ في حالة دراسة التقارير, تقدم ملاحظات و اقتراحات عامة

ـ في حالة البلاغات الحكومية تقدم حل ودي

ـ في حالة الشكاوى تقدم ملاحظات و اقتراحات للدولة و الشاكي

القرارات

غير ملزمة

تنفيذ القرارات

165

عدد الدول المصادقة

36

عدد الدول التي اعترفت

باختصاص اللجنة فيما

يخص الشكاوى الفردية

18 دولة

الجزائر, السعودية, البحرين, مصر, الإمارات,العراق, ليبيا, الأردن, الكويت, لبنان, المغرب, موريتانيا, قطر, سوريا, الصومال, السودان, تونس, اليمن

عدد الدول العربية المصادقة

 

الجــــــــــــــــــزائر

عدد الدول العربية التي اعترفت

باختصاص اللجنة فيما يخص

الشكاوى الفردية

www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm

موقع اللجنة على النات

ج) التّعذيب من المنع إلى الوقايــة

"...إن فعل التّعذيب هو من أشنع الانتهاكات لكرامة الإنسان، وهو يؤدي إلى تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا على مواصلة حياتهم وأنشطتهم....إن عدم التعرض للتعذيب يشكل بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدّولي حقا يجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطرابات أو المنازعات المسلحة الداخلية أو الدّولية".

ولذلك فإنّ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (1993) يحث جميع الدّول على وضع حد فوري لممارسة التّعذيب واستئصال هذه الآفة إلى الأبد من خلال التنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن الاتفاقيات ذات الصلة، وعند الاقتضاء، من خلال تعزيز الآليات القائمة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدّول إلى التعاون تعاونا تاما مع المقرّر الخاصّ المعني بمسألة التّعذيب في تأدية ولايته "(إعلان وبرنامج عمل فيينا"، الفقرات 55 و56 و57)

أهم الاتفاقيات والإعلانات

ـ إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1975

ـ مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982

ـ اتفاقية مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة لسنة 1984 ـ 1987

ـ البروتوكول الاختياري الملحق لاتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002

واجبات الدول بمقتضى اتفاقية

مناهضة التعذيب لسنة 1984

ـ تحريم التعذيب في التشريعات الوطنية

ـ عدم التذرع " بأية أوامر عليا " أو " بأية ظروف استثنائية " كمبرر لأعمال التعذيب

ـ ملاحقة مرتكب التعذيب و محاكمته

ـ إمكانية إجراء تحقيق دولي

ـ اتخاذ التدابير التشريعية و الإدارية و القضائية و غيرها من التدابير الفعالة لمنع ارتكاب التعذيب

ـ منح أوسع مساعدة قضائية ممكنة في أي إجراء جنائي يتعلق بأعمال التعذيب

ـ ضمان حق ضحايا أعمال التعذيب في الانتصاف و الحصول على تعويض عادل و كاف

ـ عدم طرد أو تسليم أشخاص قد يتعرضون إلى التعذيب في دولة أخرى

ـ القيام بإعداد و تنفيذ برامج تعليمية و إعلامية و تدريبية تتعلق بحظر التعذيب

آليـــــات التطبيق التعاهدية:

ـ لجنة مناهضة التّعذيب

آليـــــات التطبيق غير التعاهدية:

ـ صندوق الأمم المتّحدة للتبرعات لضحايا التّعذيب، أنشىء بمقتضى القرار32/151 الذي اتخذته الجمعيّة العامّة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1981

ـ المقرّر الخاصّ المعني بمسألة التّعذيب 1985

لجنة مناهضة التعذيب

1984 ( دخول حيز التنفيذ 1987)

تاريخ النشأة